1880 - ( وعن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين .   } رواه  أحمد   والبخاري   والنسائي  والترمذي  وصححه وفي رواية قال : { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس  [ ص: 7 ] والزعفران من الثياب   } . رواه  أحمد  وأبو داود  وزاد : { ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو خزا ، أو حليا ، أو سراويل ، أو قميصا   } ) الزيادة التي ذكرها أبو داود  أخرجها أيضا  الحاكم   والبيهقي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					