[ ص: 5 ] باب ما يجتنبه من اللباس
1879 - ( عن ابن عمر قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ؟ قال لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . } رواه الجماعة ، وفي رواية لأحمد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه ، وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب )


