[ ص: 24 ] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه  
1910 - عن الصعب بن جثامة    { أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء  أو بودان  فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم   } . متفق عليه ،  ولأحمد   ومسلم    : لحم حمار وحش . 
1911 - ( وعن  زيد بن أرقم    { وقال له  ابن عباس  يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ فقال : أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم   } رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود   والنسائي    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					