كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها [ ص: 208 ] { قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : أولم ولو بشاة } ) .
2745 - ( وعن أنس قال : { ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة } . متفق عليه ) .
2746 - ( وعن أنس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق } . رواه الخمسة إلا النسائي ) .
2747 - ( وعن صفية بنت شيبة أنها قالت : { أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير } . أخرجه البخاري هكذا مرسلا ) .
2748 - ( وعن أنس في قصة صفية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن } . رواه أحمد ومسلم .
وفي رواية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن . فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب } . متفق عليه ) .


