[ ص: 250 ] وعن عمرو بن الأحوص    : { أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن لكم من نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ; ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن   } رواه  ابن ماجه  والترمذي  وصححه . وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنى لا تقبل لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه ) . 
2821 - ( وعن معاوية القشيري    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل : ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت   } رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه    ) . 
2822 - ( وعن  معاذ بن جبل  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنفق على عيالك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله   } رواه  أحمد    ) . 
2823 - ( وعن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه   } متفق عليه . 
وفي رواية : { لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه   } رواه الخمسة إلا  النسائي  ، وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					