3509 - ( وعن مالك بن أوس قال : كان عمر يحلف على أيمان ثلاث : والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، وما أنا أحق به من أحد ، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ، ولكنا على منازلنا من كتاب الله ، وقسمنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وقدمه في الإسلام ، والرجل وغناؤه في الإسلام ، والرجل وحاجته ، ووالله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه . رواه أحمد في مسنده ) .
3510 - ( وعن عمر أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس : إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له ، ثم قال : بل الله قاسمه . وأنا بادئ بأهل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشرفهم ، ففرض لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة ، { فقالت عائشة : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعدل بيننا } ، فعدل بينهن عمر ، ثم قال : إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين ، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا ثم أشرفهم ، ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف ، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف ، وفرض لمن شهد أحدا ثلاثة آلاف ، قال : ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء ، ومن أبطأ في الهجرة أبطئ به في العطاء ، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته رواه أحمد ) . الأثر الأول أخرجه أيضا البيهقي .
والأثر الآخر قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات ، والأثران فيهما أن عمر كان يفاضل في العطاء على حسب البلاء في الإسلام والقدم فيه والغناء والحاجة ، ويفضل من شهد بدرا على غيره ممن لم يشهد ، وكذلك من شهد أحدا ومن تقدم في الهجرة .
وقد أخرج الشافعي في الأم أن أبا بكر وعليا ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة ، وأن عمر كان يفضل . وروى البزار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : " قدم على أبي بكر مال البحرين فقال : من كان له على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدة فليأت " فذكر الحديث بطوله في تسويته بين الناس في القسمة ، وفي تفضيل عمر الناس عن مراتبهم .
وروى البيهقي من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال : " أتت عليا امرأتان " فذكر القصة وفيها : " إني نظرت في كتاب الله فلم أر فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحاق " وروى البيهقي عن [ ص: 85 ] عثمان أيضا " أنه كان يفاضل بين الناس كما كان عمر يفاضل " قوله : ( وما أنا أحق به من أحد ) فيه دليل على أن الإمام كسائر الناس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب


