باب الذبح وما يجب له وما يستحب    3630 - ( عن الإمام  علي بن أبي طالب  رضي الله  عنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول {   : لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من غير تخوم الأرض   } رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي    ) . 
3631 - ( وعن  عائشة    : { أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا ، قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر   } . رواه  البخاري   والنسائي   وابن ماجه  ، وهو دليل على أن التصرفات  [ ص: 158 ] والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد ) . 
3632 - ( وعن ابن كعب بن مالك  عن أبيه : { أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع  ، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا ، فكسرت حجرا فذبحتها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها   } . رواه  أحمد   والبخاري  ، قال : وقال عبيد الله    : يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر ) . 
3633 - ( وعن  زيد بن ثابت    : { أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة ، فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها   } . رواه  أحمد   والنسائي   وابن ماجه    ) . 
3634 - ( وعن  عدي بن حاتم  قال : { قلت : يا رسول الله إنا نصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا ، فقال : أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه   } رواه الخمسة إلا الترمذي    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					