أبواب الصيد باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم [ ص: 145 ] ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط } رواه الجماعة ) .
3609 - ( وعن سفيان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { من اقتنى كلبا لا يعني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط } متفق عليه ) .
3610 - ( وعن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية } رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه ) .
3611 - ( وعن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم } رواه الخمسة وصححه الترمذي ) .
3612 - ( وعن جابر قال : { أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان } رواه أحمد ومسلم ) .


