مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " ويجوز أن يصلى بثوب الحائض ، والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله " .  
قال  الماوردي      : وأما  ثوب الحائض ، والنفساء   فطاهران إن لم يعلم فيهما نجاسة ، والصلاة فيه جائزة ، والدلالة على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  لعائشة     :  ناوليني الخمرة ، فقالت : أنا حائض ، فقال صلى الله عليه وسلم : ليست الحيضة في يدك  فأما  ثوب الجنب الذي جامع فيه أهله   فطاهر أيضا ، والصلاة فيه جائزة ما لم يعلم فيه نجاسة لرواية  ميمونة  ، رضي الله عنها ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع أهله فيه     .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه لقي بعض الصحابة فمد إليه يده ليصافحه فامتنع الرجل من      [ ص: 248 ] مصافحته ، وقال إني جنب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " المؤمن ليس بنجس     .  
				
						
						
