مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن جرح مرتدا ثم جرح مسلما فمات ، فعلى من جرحه مسلما نصف الدية " .  
قال  الماوردي      : وهذه مسألة مضت في كتاب الجنايات .  
وذكرنا أنه إذا جرحه مسلم في حال ردته ، ثم أسلم فجرحه آخر بعد إسلامه ومات ، فجرحه في الردة هدر لا يضمنه الجارح بقود ولا دية .  
وجرحه في حال إسلامه مضمون بالدية دون القود ، فيجب على الجارح نصف الدية : لأنه قد صار أحد القاتلين .  
فلو عاد الأول فجرحه مع الثاني جرحا ثانيا ، وجب على الثاني نصف الدية ، وعلى الأول ربعها : لأن نصف فعله هدر ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					