1485 - ( 26 ) - قوله : " روي { أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط  الزبير  إلا لفرس واحد ، وقد حضر يوم خيبر  بأفراس   }.  الشافعي  من حديث  الزبير  بسند منقطع ، ورد حديث مكحول    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة أسهم لما حضر خيبر  بفرسين   } ، بأنه منقطع ، وولد الرجل أعرف بحديثه . 
قلت : لكن عند  أحمد   والنسائي  من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير  ، عن جده قال : { ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين   للزبير  أربعة أسهم   }. - الحديث - وروى  الواقدي  عن عبد الملك بن يحيى  ، عن عيسى بن معمر  قال : { كان مع  الزبير  يوم خيبر  فرسان ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم   }وهذا يوافق مرسل مكحول  ، لكن  الشافعي  كذب  الواقدي    . 
قوله : قال  أحمد    : يعطى لفرسين ولا يزاد ، لحديث ورد فيه . قلت : فيه أحاديث منقطعة ، أحدها عن الأوزاعي    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ، ولا يسهم للرجل فوق فرسين  ، وإن كان معه عشرة أفراس   }. رواه  سعيد بن منصور  عن  إسماعيل بن عياش  عنه ، وهو معضل ، ورواه سعيد  من طريق  الزهري    " أن  عمر  كتب إلى أبي عبيدة  أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبه سهما فذلك أربعة أسهم ، ولصاحبه سهما ،  [ ص: 229 ] فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب " . 
وروي عن الحسن  ، عن بعض الصحابة قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين   }. 
				
						
						
