[ ص: 396 ]   ( كتاب التدبير ) 
2722 - ( 1 ) - حديث  جابر    {   : أن رجلا دبر غلاما له ، ليس له مال غيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام    }. وفي رواية : { أن رجلا من الأنصار  أعتق عبدا له عن دبر منه ، لا مال له غيره ، وعليه دين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فباعه ، وقضى الدين منه ، ودفع الفضل إليه   }. أما الرواية الأولى فمتفق عليها من طرق ، ورواه الأربعة  وابن حبان   والبيهقي  من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة وأما الرواية الأخرى فلم أرها في شيء من طرقه ، نعم في  النسائي    {   : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع ثمنه إليه ، فقال : اقض دينك   } 
2723 - ( 2 ) - حديث  ابن عمر  مرفوعا وموقوفا : { المدبر من الثلث   }  البيهقي  من حديث  نافع  عنه ، وفيه علي بن ظبيان  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  [ ص: 397 ]  نافع  ، ورواه  الشافعي  عن علي بن ظبيان  وقال : قلت  لعلي    : كيف هو ؟ فقال : كنت أحدث به مرفوعا ، فقال لي أصحابي : ليس هو بمرفوع ، فوقفته ، قال  الشافعي    : والحفاظ يقفونه على  ابن عمر  ، ورواه  الدارقطني  من حديث عبيدة بن حسان  ، عن أيوب  ، عن  نافع  مرفوعا بلفظ : { المدبر لا يباع ، ولا يوهب وهو حر من الثلث    }قال أبو حاتم    : عبيدة  منكر الحديث ، وقال  الدارقطني  في العلل : الأصح وقفه وقال  العقيلي    : لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان  ، وهو منكر الحديث . وقال أبو زرعة    : الموقوف أصح . وقال ابن القطان    : المرفوع ضعيف . وقال  البيهقي    : الصحيح موقوف كما رواه  الشافعي  ، وروي من وجه آخر عن  أبي قلابة  مرسلا { أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث   }. وعن  علي  كذلك موقوفا عليه وروي بسنده عن  عثمان بن أبي شيبة  أنه قال : حديث علي بن ظبيان  خطأ 
2724 - ( 3 ) حديث  عمر    : " أنه أجاز وصية غلام ابن عشر سنين    " تقدم في الوصايا . 
2725 - ( 4 ) - حديث عائشة    : " أنها باعت مدبرة سحرتها "  الشافعي   والحاكم  ، وتقدم في باب دعوى الدم والقسامة . 
2726 - ( 5 ) - حديث  ابن عمر    : " أنه دبر جاريتين ، وكان يطأهما "  مالك  في الموطأ عن  نافع  عنه بهذا ،  والشافعي  عنه به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					