[ ص: 119 ]   ( كتاب حد السرقة ) 
2070 - ( 1 ) - حديث  عائشة    : { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا    }. ويروى : { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار   }. متفق عليه باللفظين معا ، وفي لفظ : { لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن   }. وفي لفظ  لمسلم    : { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه   }. 
2071 - ( 2 ) - حديث { أن صفوان بن أمية  نام في المسجد فتوسد رداءه ، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان  السارق ، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطع يده  ، فقال صفوان    : إني لم أرد هذا ، وهو عليه صدقة ، فقال : هلا كان قبل أن تأتيني به   }.  مالك   والشافعي   [ ص: 120 ] واللفظ له وأصحاب السنن  والحاكم  من طرق : منها : عن  طاوس  ، عن صفوان  ، ورجحها  ابن عبد البر  ، وقال : إن سماع  طاوس  من صفوان  ممكن ، لأنه أدرك زمن عثمان  ، وقال  البيهقي    : روي عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  وليس بصحيح ، ورواه  مالك  ، عن  الزهري  ، { عن عبد الله بن صفوان  ، عن أبيه : أنه طاف بالبيت وصلى ، ثم لف رداء له من برد ، فوضعه تحت رأسه ، فنام ، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه ، فأخذه   }. فذكر الحديث أخرجه  ابن ماجه  ، وله شاهد في  الدارقطني  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده وسنده ضعيف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					