1544 - ( 6 ) - حديث : { كان لا يأكل متكئا    }.  البخاري  ، وأصحاب السنن عن أبي جحيفة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا آكل  [ ص: 267 ] متكئا   }. 
1545 - ( 7 ) - حديث : { إنما آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد   }.  البيهقي  في الشعب من طريق  يحيى بن أبي كثير  مرسلا ، وهو في مصنف  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن يحيى  ، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد ، فإنما أنا عبد   }. وقال  البزار  ، نا أحمد بن المعلى الآدمي  ، نا حفص بن عمار الطاحي  ، نا مبارك بن فضالة  ، عن عبيد الله بن نافع  ، عن  ابن عمر  بلفظ : { إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد   }. وقال : لا نعلم يروى بإسناد متصل إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم رواه إلا  ابن عمر  ، ولا عن عبيد الله  إلا مبارك  ، ولا عن مبارك  إلا  حفص  ولا يتابع عليه . 
قلت :  وحفص  فيه مقال ، ووصله ابن شاهين  في ناسخه من حديث  أنس  وفيه قصة ، ولأبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث  جابر  نحوه ، ومن حديث  عائشة  ، وإسنادهما ضعيف ، ولابن شاهين  من طريق  عطاء بن يسار  مرسلا نحوه ، وفي  ابن أبي شيبة  من حديث  مجاهد  مرسلا أيضا قال : { ما أكل رسول الله متكئا قط إلا مرة   }. وقال : { اللهم إني عبدك ورسولك   }. وقال ابن سعد    : أنا أبو النضر  ، أنا أبو معشر  ، عن سعيد  ، عن  عائشة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : { يا  عائشة  لو شئت لسارت معي جبال الذهب ، أتاني ملك إن حجرته لتساوي الكعبة  ، فقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : إن  [ ص: 268 ] شئت كنت نبيا ملكا ، وإن شئت عبدا ، فأشار إلي جبريل    : أن ضع نفسك ، فقلت : نبيا عبدا ، فكان بعد ذلك لا يأكل متكئا ، ويقول : آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد   }.  وللبيهقي  في الشعب والدلائل من حديث  ابن عباس  في قصة قال فيها : { فما أكل صلى الله عليه وسلم بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقي الله   }. ورواه  النسائي  بلفظ { قط   }بدل : { حتى لقي الله   }وإسناده حسن ، فإنه من رواية  بقية  ، عن الزبيدي  ، وقد صرح ، ووافقه  معمر  ، عن  الزهري  أخرجه  عبد الرزاق  أيضا . 
( فائدة ) : 
لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك ، وإنما هو أدب من الآداب ، وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين  في ناسخه . 
( تنبيه ) : 
قال  الخطابي    : المتكئ هو الجالس معتمدا على وطاء ، وقال ابن الجوزي    : المراد بالاتكاء على أحد الجانبين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					