قوله : في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة  لظاهر الآية ، وهل يجب المهر وجهان ،  [ ص: 289 ] حكى الحناطي  الوجوب ; قال : وخاصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الانعقاد بلفظ الهبة . 
قلت    : قد ذكر الرافعي  في أواخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرجة على أصل ، وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا ؟ إن قلنا : نعم ، لم ينحصر عدد منكوحاته إلى آخر كلامه : قلت    . 
ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع ، والباقي ذكروه إلحاقا ، والله أعلم . 
( فائدة ) : 
اختلف في الواهبة فقيل :  خولة بنت حكيم    ; وقع ذلك في رواية  أبي سعيد  المؤدب ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن  عائشة    . أخرجه  البيهقي  وابن مردويه  ، وعلقه  البخاري  ولم يسق لفظه ، وبه قال عروة  وغيره . 
وقيل :  أم شريك  رواه  النسائي  من طريق  حماد بن سلمة  ، عن هشام  ، عن أبيه ، عن  أم شريك  ، وبه قال علي بن الحسين  ، والضحاك  ،  ومقاتل  ، وقيل : هي  زينب بنت خزيمة أم المساكين  قاله الشعبي  ، وروي ذلك عن عروة  أيضا ، وقيل :  ميمونة بنت الحارث  ، روي ذلك عن  ابن عباس   وقتادة    . 
قوله : استشهد بقصة زيد بن حارثة  حين طلق زيد  زوجته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ،  البخاري   ومسلم  من حديث  أنس  مطولا ،  ومسلم  من حديث  عائشة  مختصرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					