1602 - ( 2 ) - حديث  ابن عمر    : " في { النهي عن نكاح الشغار  ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق   }. متفق عليه من حديث  نافع  عنه ، وفي رواية لهما عن  عبيد الله بن عمر  قلت  لنافع    : ما الشغار ؟ 
قوله : ويروى : { وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى   } ، لم أجد هذا في الحديث ، وإنما هو تفسير  ابن جريج  كما بين ذلك  البيهقي    . 
قوله : وورد في بعض الروايات أنه { نهى عن الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته ،  [ ص: 319 ] على أن يزوجه صاحبه ابنته   } ، ولم يذكر فيه : أن بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ،  مسلم  من حديث  أبي هريرة  بنحو ما قال ، وفي الباب عن  جابر  رواه  مسلم  ، وعن  أنس  رواه  أحمد  والترمذي  ، وصححه  النسائي  ، وعن  معاوية  رواه أبو داود    . 
قوله : قال الأئمة : وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعا ، ويجوز أن يكون من قول  ابن عمر  ، هو مأخوذ من كلام  الشافعي  ، وفي كلامه زيادة ، قال  الشافعي    : لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من  ابن عمر  ، أو من  نافع  أو من  مالك  ، انتهى . 
قال  الخطيب  في المدرج : هو من قول  مالك  بينه وفصله القعنبي  ،  وابن مهدي  ، ومحرز بن عون  عنه ، قلت :  ومالك  إنما تلقاه من نافع بدليل ما في الصحيحين من طريق  عبيد الله بن عمر  ، قلت  لنافع    : ما الشغار ؟ فذكره . 
وقال القرطبي  في المفهم : التفسير في حديث  ابن عمر  جاء من قول  نافع  ، ومن قول  مالك  ، وأما في حديث  أبي هريرة  فهو على الاحتمال ، والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان من تفسير  أبي هريرة  فهو مقبول ، لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان . 
قلت : وفي  الطبراني  من حديث  أبي بن كعب  مرفوعا : { لا شغار ، قالوا : يا رسول الله وما الشغار ؟ قال : نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما   }. وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					