[ ص: 330 ]   ( باب الأولياء وأحكامهم ) : 
1610 - ( 1 ) حديث : { الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يزوجها أبوها    }.  الدارقطني  من حديث  ابن عباس  بهذا اللفظ ، لكن قال : { يستأمرها   }بدل : { يزوجها   }وحكى  البيهقي  عن  الشافعي  أن  ابن عيينة  زاد : { والبكر يزوجها أبوها   }. قال  الدارقطني    : لا نعلم أحدا وافقه على ذلك ، وهو في  مسلم  بألفاظ منها : { الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها   }. وقال أبو داود  بعد أن أخرجه بلفظ : { والبكر يستأمرها أبوها   }وأبوها غير محفوظ ، هو من قول  سفيان بن عيينة    . 
( فائدة ) : 
يعارض الحديث ما رواه  ابن أبي شيبة  ، عن  حسين بن محمد  ، عن  جرير بن حازم  ، عن أيوب  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس    : { أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت : أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم   }. رجاله ثقات ، وأعل بالإرسال ، وتفرد  جرير بن حازم  ، عن أيوب  ، وتفرد حسين  ، عن جرير  وأيوب  ، وأجيب بأن :  أيوب بن سويد  رواه عن  الثوري  ، عن أيوب  موصولا ، وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي  ، عن زيد بن حبان  ، عن أيوب  موصولا ، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله ; حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء ، وعن الثاني بأن : جريرا  توبع عن أيوب  كما ترى . وعن الثالث بأن :  سليمان بن حرب  تابع  حسين بن محمد  ، عن جرير  ، وانفصل  البيهقي  عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ ، والله أعلم . وفي الباب عن  جابر  عند  النسائي  ، وعن  عائشة  عنده أيضا .  [ ص: 331 ] 
1611 - ( 2 ) - حديث : { ليس للولي مع الثيب أمر    }. أبو داود   والنسائي   وابن حبان    . من حديث  معمر  ، عن  صالح بن كيسان  ، عن  نافع بن جبير  ، عن  ابن عباس  وزاد : { واليتيمة تستأمر ، وإذنها إقرارها   }. ورواته ثقات ، قاله أبو الفتح القشيري  ، ويقال : أن  معمرا  أخطأ فيه ، يعني أن صالحا  إنما حمله عن عبد الله بن الفضل  ، عن  نافع بن جبير  ، وهو قول  الدارقطني    . 
1612 - ( 3 ) - حديث  علي    : { ثلاث لا تؤخر : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفئا   }. تقدم في الصلاة وأنه في الترمذي    . 
1613 - ( 4 ) - حديث : { فلا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن    }.  الحاكم  من حديث  نافع  ، عن  ابن عمر  ، وزاد : { فإن سكتن فهو إذنهن   }. وفي الحديث قصة ،  والدارقطني  أتم منه ، وبين أن الذي زوجها عمها ، ورواه أبو داود  والترمذي   [ ص: 332 ]  والنسائي   وابن حبان   والحاكم  ، من حديث  أبي هريرة  بلفظ : { اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها ، إن أبت فلا جواز عليها   }. وفي رواية لأبي داود    : { فإن بكت أو سكتت فهو رضاها   }. قال أبو داود    : وهم إدريس الأودي  في قصة بكت ، وليست بمحفوظة . 
وروى  ابن حبان   والحاكم  من حديث  أبي موسى الأشعري  بلفظ : { تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت فلا كره عليها   }. ( تنبيه ) قال الرافعي  بعد سياقه الحديث الذي أوردنا لفظه من عند  الحاكم    : هذا ونحوه من الأخبار ، فلهذا حسن إيراد حديثي  أبي هريرة  وأبي موسى  معه لاحتمال أن يكون أشار إليهما . وفي الباب عن  عائشة  بلفظ : { تستأمر النساء في أبضاعهن   }. - الحديث - أخرجه  مسلم    . 
1614 - ( 5 ) - حديث : { الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها   }.  مسلم  بهذا اللفظ من حديث  ابن عباس  وقد تقدم . وفي الباب عن  أبي هريرة  بلفظ : { لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت   }. متفق عليه وعندهما عن  [ ص: 333 ]  عائشة    { قلت : يا رسول الله إن البكر تستحي ، قال : إذنها صمتها   }. 
1615 - ( 6 ) - حديث : { الولاء لحمة كلحمة النسب   }.  الشافعي   وابن حبان   والحاكم  من حديث  أبي يوسف  القاضي ، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  ، وسيأتي في باب الولاء إن شاء الله . 
1616 - ( 7 ) - حديث : { السلطان ولي من لا ولي له   }.  الشافعي  وأبو داود   وابن حبان  وغيرهم من حديث  عائشة  في آخر حديث : تقدم في الباب الذي قبله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					