166 - ( 15 ) - حديث : { إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، ليس دونها حجاب ولا ستر  ، فقد وجب عليه الوضوء   }  ابن حبان  في صحيحه ، من طريق  نافع بن أبي نعيم  ،  ويزيد بن عبد الملك  جميعا ، عن سعيد المقبري  ، عن  أبي هريرة  بهذا ، وقال : احتجاجنا في هذا  بنافع  ، دون  يزيد بن عبد الملك  ، وقال في كتاب الصلاة له : هذا حديث صحيح سنده ، عدول نقلته ، وصححه  الحاكم  من هذا الوجه ،  وابن عبد البر  ، وأخرجه  البيهقي   والطبراني  في الصغير وقال : لم يروه عن  نافع بن أبي نعيم    ; إلا  عبد الرحمن بن القاسم  ، تفرد به  أصبغ  ، وقال  [ ص: 220 ]  ابن السكن    : هو أجود ما روي في هذا الباب ، وأما  يزيد بن عبد الملك  فضعيف ، وقال  ابن عبد البر    : كأن هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد  ، حتى رواه  أصبغ  عن ابن القاسم  ، عن  نافع بن أبي نعيم  ويزيد  جميعا عن  المقبري    . فصح الحديث ; إلا أن  أحمد بن حنبل  كان لا يرضى  نافع بن أبي نعيم  في الحديث ، ويرضاه في القراءة . وخالفه ابن معين  فوثقه ، ورواه  الشافعي   والبزار   والدارقطني  من طريق  يزيد بن عبد الملك  خاصة ، وقال فيه  النسائي    : متروك ، وضعفه غيره ، قال  البزار    : لا نعلمه يروى عن  أبي هريرة  بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، وأدخل  البيهقي  في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي  وبين  المقبري  ، رجلا ، فإنه أخرجه من طريق  الشافعي  عن  عبد الله بن نافع  ، عن النوفلي  ، عن أبي موسى الحناط  ، عن  المقبري  ، وقال : قال ابن معين    : أبو موسى  هذا رجل مجهول . 
( تنبيه ) : احتج أصحابنا بهذا الحديث ، في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف  ، لما يعطيه لفظ الإفضاء ، لأن مفهوم الشرط يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض ، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق ، لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد ، قال  ابن سيده  في المحكم : أفضى فلان إلى فلان ، وصل إليه ، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها . وقال  ابن حزم    : الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها . وقال بعضهم : الإفضاء فرد من أفراد المس ، فلا يقتضي التخصيص . 
167 - ( 16 ) - حديث  عائشة    : { ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون   }الحديث وفيه : { إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ   }  الدارقطني  وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري  ، وكذا ضعفه  ابن حبان  به ، وله شاهد من حديث  عبد الله بن عمرو  ، وقد تقدم . 
وروى ابن عدي  من  [ ص: 221 ] حديث { بسرة  ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر ، والمرأة مثل ذلك   }. قال ابن عدي    . تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر  ، وقال أبو حاتم    : فيه وهم في موضعين ، أحدهما : في روايته إياه ، عن  الزهري  ، عن عروة  ، ولم يسمعه  الزهري  منه ، والثاني : في ذكر المرأة . 
وروى  الطحاوي  من طريق  يحيى بن أبي كثير  ، أنه سمع رجلا يحدث في مسجد المدينة  ، عن عروة  ، عن  عائشة  مثل حديث بسرة  ، رجال إسناده ثقات ; إلا هذا المبهم ، وصحح  الحاكم  وقفه على  عائشة  بالجملة الأخيرة . وأخرجه من طريقين . وروي عن  عائشة  ما يخالفه ، قال أبو يعلى    : حدثنا الجراح بن مخلد  ، حدثنا  عمر بن يونس  ، حدثنا المفضل بن ثواب  ، حدثني حسين بن ذراع  ، عن أبيه ، عن يوسف بن عبد الله الحميري  قال : دخلت أنا ورجال معي على  عائشة  ، فقالت : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أبالي مسست فرجي ، أو أنفي   }إسناده مجهول . 
168 - ( 17 ) - حديث : { من مس الفرج الوضوء   }تقدم من حديث بسرة  ، وهذا لفظ رواية  الطبراني  عن إسحاق الدبري  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن عروة  ، عن مروان  ، عن { بسرة    : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج   } ، فكأن عروة  لم يرجع لحديثه فأرسل إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					