[ ص: 476 ] باب الإحداد . 
1815 - ( 1 ) - حديث أم عطية    : { لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج    }. الحديث ، متفق عليه ، والإيراد للفظ  مسلم  وأبي داود  أقرب . قوله في آخره : { من قسط أو أظفار   } ، وقد يروى : { من قسط وأظفار   } ، وهذه الرواية الثانية في  النسائي  ، ورواه  البخاري  بالواو ، وقال  المنذري    : رواية الواو على العطف وبأو على الإباحة والتسوية . 
1816 - ( 2 ) - حديث أم سلمة    : { المتوفى عنها زوجها ، لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، تختضب ، ولا تكتحل   }  أحمد  ، وأبو داود  ،  والنسائي  من حديثها ، قال  البيهقي    : وروي موقوفا عليها ، قلت : هي رواية  معمر  ، عن بديل  ، عن الحسن بن مسلم  ، عن  صفية بنت شيبة   [ ص: 477 ] عنها ، وقد وصله  الطبراني  في الكبير من حديثه ، والمرفوع رواية  إبراهيم بن طهمان  ، عن بديل  ، وإبراهيم    : ثقة من رجال الصحيحين ، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم  له ، وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك  الدارقطني  ، وقد قيل : إنه رجع عن الإرجاء . 
1817 - ( 3 ) - حديث  عائشة  وحفصة    : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا   }.  مسلم  من حديثهما ، ورواه بالشك عن  عائشة  أو حفصة    . 
1818 - ( 4 ) - حديث أم عطية  تقدم ، لكن قال هنا : { وأن تلبس ثوبا معصفرا   } ، والذي في الصحيح : { إلا ثوب عصب   }. 
1819 - ( 5 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم دخل على  أم سلمة  وهي حادة على  أبي سلمة  ؟ وقد جعلت على عينها صبرا ، فقال ما هذا يا  أم سلمة  فقالت : هو صبر لا طيب فيه ، قال : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار   }. رواه  الشافعي  عن  مالك  أنه بلغه فذكره ، ورواه أبو داود  ،  والنسائي  من حديث  ابن وهب  ، عن مخرمة بن بكير  ، عن أبيه ، عن المغيرة بن الضحاك  ، عن أم حكيم بنت أسيد  ، عن أمها ، عن مولى لها ، عن  أم سلمة  به وأتم منه ، وفيه قصة ، وأعله عبد الحق   والمنذري  بجهالة حال المغيرة  ومن فوقه ، وأعل بما في الصحيحين عن  زينب بنت أم سلمة  سمعت  أم سلمة  تقول : { جاءت  [ ص: 478 ] امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ; إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال : لا مرتين أو ثلاثا   }. 
( فائدة ) : 
المرأة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي  ، وزوجها هو المغيرة المخزومي  ، وقع مسمى في موطأ  ابن وهب    . 
قوله : قصة قوله : لا يحل لامرأة إلى آخره ، جواز الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج  ، انتهى . 
وقد ورد فيه حديث  أسماء بنت عميس  قالت : { لما أصيب جعفر  ، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : تسلبي ثلاثا ، ثم اصنعي ما شئت   }. أخرجه  ابن حبان  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					