1889 - ( 19 ) - حديث  عمر    : " أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء  لقتلتهم جميعا " .  مالك  في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  بهذا ، ورواه  البخاري  من وجه آخر ، ورواه  البيهقي  من حديث  جرير بن حازم  ، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني  ، عن أبيه مطولا . 
وقال  البخاري    : قال لي  ابن بشار  ، نا يحيى  ، عن عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر    : " أن غلاما قتل غيلة فقال  عمر    : لو اشترك فيه أهل صنعاء  لقتلتهم به " . 
قوله : حكاية عن  الشيخ أبي إسحاق  أنه لا يقتص من اللطمة  ، وهو قول  علي  ، لم أجده ، والصحيح عن  علي  خلافه ، وقد قال  البخاري    : أقاد  أبو بكر   وعلي  من لطمة ، وقد بينته في تغليق التعليق . قوله : روي عن  عمر   وعلي  أنهما قالا : " من مات من حد أو قصاص  ، فلا  [ ص: 41 ] دية له ، الحد قتله " .  البيهقي  من حديث  عبيد بن عمير  ، عن  عمر   وعلي  أنهما قالا : " الذي يموت في القصاص لا دية له " . قال  ابن المنذر    : ورويناه عن  أبي بكر  أيضا ، وفي الصحيحين عن  علي  قال : " ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته " . قوله : عن  عمر   وابن مسعود  فيما إذا عفا بعض المستحقين عن القصاص  سقوطه ، أما  عمر  فتقدم قريبا ، وأما  ابن مسعود  فأخرجه  البيهقي  من طريق إبراهيم  ، عن  عمر   وابن مسعود  وفيه انقطاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					