2029 - ( 7 ) - حديث : { لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم لها    }. 
 مسلم  من حديث  ابن عمر  بلفظ : { لا تسافر المرأة يومين من الدهر ، إلا  [ ص: 101 ] ومعها ذو محرم منها أو زوجها   }. 
وفي رواية له : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو ابنها أو زوجها ، أو ذو محرم منها   }. 
وهو من المتفق عليه بألفاظ أخرى من حديث  أبي سعيد   وابن عمر  أيضا ،  وأبي هريرة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					