[ ص: 142 ] عبد الرحمن بن أزهر    : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب ، فقال : اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال    }الحديث رواه  الشافعي    . هو كما قال ورواه أيضا أبو داود   والنسائي  من طرق ،  والحاكم  ، وقال ابن أبي حاتم  في العلل : سألت أبي عنه ، وأبا زرعة  ، فقالا : لم يسمعه  الزهري  من عبد الرحمن بن أزهر    . 
2116 - ( 12 ) حديث  عمر    : " أنه استشار ، فقال  علي    : أرى أن يجلد ثمانين ; لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفتري ثمانون ، فجلد  عمر  ثمانين " .  مالك  في الموطأ  والشافعي  عنه ، عن ثور بن زيد الديلي  ، أن  عمر  فذكره ، وهو منقطع ; لأن ثورا  لم يلحق  عمر  بلا خلاف ، لكن وصله  النسائي  في الكبرى ،  والحاكم  من وجه آخر ، عن ثور  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، ورواه  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن أيوب  ، عن عكرمة  لم يذكر  ابن عباس  ، وفي صحبته نظر ، لما ثبت في الصحيحين { عن  أنس    : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد  أبو بكر  أربعين ، فلما  [ ص: 143 ] كان  عمر  استشار الناس ، فقال عبد الرحمن    . أخف الحدود ثمانون ، فأمر به  عمر    }ولا يقال : يحتمل أن يكون عبد الرحمن   وعلي  أشارا بذلك جميعا ، لما ثبت في صحيح  مسلم  عن  علي  في جلد  الوليد بن عقبة  أنه جلده أربعين ، وقال : جلد رسول الله أربعين ،  وأبو بكر  أربعين ،  وعمر  ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى  عمر  ، ولم يعمل بها ، لكن يمكن أن يقال : إنه قال  لعمر  باجتهاد ، ثم تغير اجتهاده . 
( تنبيه ) قال  ابن دحية  في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر : صح { عن  عمر  أنه قال : لقد هممت أن أكتب في المصحف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين   }. وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه ، نعم حكى ابن الطلاع  أن في مصنف  عبد الرزاق    { أنه عليه السلامجلد في الخمر ثمانين   } ، قال  ابن حزم  في الإعراب : { صح أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين   }. وورد من طريق لا تصح { أنه جلد ثمانين   }. 
2117 - ( 13 ) قوله : روي { أنه عليه الصلاة والسلامأمر بجلد الشارب أربعين   }  هو لفظ أبي داود  في حديث عبد الرحمن بن أزهر  ، المتقدم . قلت : ليس : فيه صيغة أمر ولا ذكر أربعين ، بل لفظه : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين  ، فحثى في وجهه التراب ، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم ، وما كان في أيديهم ، حتى قال لهم : ارفعوا فرفعوا ، ثم جلد  أبو بكر  أربعين ، ثم جلد  عمر  أربعين صدرا من خلافته ، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ، ثم جلد  عثمان  الحرين : ثمانين وأربعين ثم أثبت  معاوية  الحد ثمانين   }. 
2118 - ( 14 ) حديث  أنس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي  [ ص: 144 ] بشارب ، فأمر عشرين رجلا فضربه كل واحد منهم ضربتين ، بالجريد والنعال   }. لم أره هكذا ، بل في  البيهقي  من حديث  قتادة  عن  أنس    : { أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر ، فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلدوه بالجريد ، والنعال   }. وفي رواية له : { أن يجلده كل رجل جلدتين ، بالنعال ، والجريد   }. 
وأصله عند  مسلم  وأبي داود  من طريق  قتادة  أيضا { عن  أنس  جلده بجريدتين ، نحوا من أربعين   } ، قال أبو داود    : ورواه  شعبة  ، عن  قتادة  ، { عن  أنس    : ضربه بجريدتين ، نحوا من أربعين   } ، قال : ورواه  ابن أبي عروبة  ، عن  قتادة  نحوه مرسلا ، وفي  البخاري  من طريق هشام  ، عن  قتادة  ، { عن  أنس    : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد  أبو بكر  أربعين   }. 
قوله : " هل يتعين الضرب بالأيدي والنعال ، أو يجوز العدول إلى السياط  ، وجهان ، وظاهر المذهب أن كلا منهما جائز . 
أما الأول : فلأنه الأصل ، وبه وردت الأخبار . 
وأما الثاني فبفعل الصحابة واستمرارهم عليه ، انتهى . 
فأما الأول : فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر  ، وفي حديث  أنس  ، وهو في حديث  السائب بن يزيد  في  البخاري  ، وسيأتي في حديث  علي    . وأما الثاني : فهو صحيح عن  أبي بكر  ،  وعمر  ،  وعثمان  ،  وعلي   وابن مسعود  ، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك ، وسيأتي . 
2119 - ( 15 ) حديث  علي    : { ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعال ، وأطراف الثياب ، وضرب  أبو بكر  أربعين سوطا ،  وعمر  ثمانين ، والكل سنة   }.  مسلم  من حديث { أبي ساسان حضين بن المنذر  ، قال : شهدت  عثمان   [ ص: 145 ] أتى  الوليد بن عقبة  ، فذكر القصة فقال : يا  علي  ، قم فاجلده ، فقال : يا  حسن  ، قم فاجلده ، فأبى ، فقال : يا  عبد الله بن جعفر  ، قم فاجلده ، فجلده  وعلي  يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك ، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ،  وأبو بكر  أربعين ،  وعمر  ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي   }. انتهى ، ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					