2132 - ( 4 ) - حديث : { أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود   }. 
 أحمد  ، وأبو داود  ،  والنسائي  ، وابن عدي  ،  والعقيلي  من حديث عمرة  ، عن  عائشة  ، وقال  العقيلي    : له طرق ، وليس فيها شيء يثبت ، وذكره ابن طاهر  من رواية عبد الله بن هارون بن موسى القروي  ، عن القعنبي  ، عن  ابن أبي ذئب  ، عن  الزهري  ، عن  أنس  ، وقال : هو بهذا الإسناد باطل ، والعمل فيه على  الفروي  ، ورواه  الشافعي  ،  [ ص: 150 ]  وابن حبان  في صحيحه ، وابن عدي  أيضا  والبيهقي  من حديث  عائشة  ، بلفظ : { أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم   }. ولم يذكر ما بعده ، قال  الشافعي    : وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : " يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ، ما لم يكن حدا    " . 
وقال عبد الحق    : ذكره ابن عدي  في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي  ، ولم يذكر له علة ، قلت : وواصل هو أبو حرة  ضعيف ، وفي إسناد  ابن حبان    : أبو بكر بن نافع  ، وقد نص أبو زرعة  على ضعفه في هذا الحديث . 
وفي الباب عن  ابن عمر  رواه  أبو الشيخ  في كتاب الحدود ، بإسناد ضعيف ، وعن  ابن مسعود  رفعه : { تجاوزوا عن ذنب السخي ، فإن الله يأخذ بيده عند عثراته   }. رواه  الطبراني  في الأوسط بإسناد ضعيف ، قال  الشافعي    : " وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم    : هم الذين ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة " . وقال الماوردي    : في عثراتهم وجهان : 
أحدهما : الصغائر . 
والثاني : أول معصية زل فيها مطيع . 
قوله : كتب  عمر  إلى أبي موسى    : " لا يبلغ النكال أكثر من عشرين سوطا " ويروى : " ثلاثين إلى أربعين " . أما الأول : فرواه  ابن المنذر  ، قال : وروينا عنه ألا يبلغ بعقوبة أربعين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					