245 - ( 3 ) - حديث : { من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس  فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس  فقد أدرك العصر   }متفق عليه من حديث  أبي هريرة  بهذا اللفظ ، وفي لفظ لهما { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة   }زاد  النسائي    { إلا أنه يقضي  [ ص: 312 ] ما فاته   }وفي رواية  لابن حبان    { فليتم ما بقي   }وانفرد  مسلم  بإخراجه من حديث  عائشة  بلفظ : { من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها   }والسجدة إنما هي الركعة : قال المحب الطبري  في الأحكام : يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					