266 - ( 24 ) - حديث : { لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس  ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس    }متفق عليه من حديث  أبي سعيد  ،  [ ص: 332 ] وفي لفظ  للبخاري    { حتى ترتفع الشمس   }واتفقا عليه من حديث  أبي هريرة  بلفظ { نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس   }الحديث ، وبنحوه عن  عمر  ،  وابن عمر  وابن عبسة   وعقبة بن عامر   وعائشة  ،  وللبخاري  عن  معاوية  ، ولأبي داود  عن  علي    { لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة   }وظاهره مخالف لما تقدم مع صحة إسناده ، قال الترمذي    : وفي الباب عن  علي  ،  وابن مسعود  ،  وأبي سعيد  ،  وأبي هريرة  ،  وعقبة بن عامر  ،  وابن عمر  ،  وسمرة بن جندب  ،  وسلمة بن الأكوع  ،  وزيد بن ثابت  ،  وعبد الله بن عمرو  ، ومعاذ ابن عفراء  ،  [ ص: 333 ] وكعب بن مرة  ، وأبي أمامة  ،  وعمرو بن عبسة  ،  ويعلى بن أمية  ،  ومعاوية  ،  والصنابحي  انتهى . وفيه أيضا عن  سعد بن أبي وقاص  ،  وعائشة  ،  وأبي ذر  ،  وأبي قتادة  ، وحفصة  ،  وأبي الدرداء  ،  وصفوان بن المعطل  ، وغيرهم . 
267 - ( 25 ) - حديث : { إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت إلى الغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ، فنهى عن الصلاة في تلك الساعات   }  مالك  في الموطأ ،  والشافعي  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  ، من رواية  عطاء بن يسار  ، عن عبد الله الصنابحي  ، قال  ابن عبد البر    : اتفق جمهور رواة  مالك  عنه على سياقه . وقال  مطرف  وإسحاق بن الطباع  وغيرهما : عن أبي عبد الله الصنابحي  وهو الصواب ، وهو عبد الرحمن بن عسيلة  وهو تابعي كبير لا صحبة له ، وقال ابن القطان    : نص  حفص بن ميسرة  على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وترجم  ابن السكن  باسمه في الصحابة . وقال عباس  عن ابن معين    : يشبه أن تكون له صحبة ، ثم حكى الخلاف فيه إلى أن قال : ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة  ، ولا أثبت أن له صحبة انتهى . ورواه  مسلم  من حديث عمر بن عبسة  في حديث طويل ، ورواه  ابن حبان   وابن ماجه  ،  والحاكم  ،  والطبراني  من حديث  أبي هريرة  قال :  [ ص: 334 ] سأل  صفوان بن المعطل  رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره في حديث طويل ، ورواه  الطبراني  من حديث مرة بن كعب  نحوه . 
حديث : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره   }  الدارقطني  ،  والبيهقي  في الخلافيات ، من حديث  أبي هريرة  بسند ضعيف ، دون قوله { لا وقت لها غيره   }وقد تقدم في التيمم ، وأصله في الصحيحين دون قوله : { فإن ذلك وقتها   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					