291 - ( 8 ) - حديث  ابن عمر    : { كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى  ، إلا أن المؤذن كان يقول : قد قامت الصلاة مرتين   }  أحمد   والشافعي  وأبو داود   والنسائي  وأبو عوانة   [ ص: 354 ]  والدارقطني  ،  وابن خزيمة   وابن حبان   والحاكم  من حديث  شعبة  ، عن أبي جعفر المؤذن  ، عن مسلم أبي المثنى  عنه ، قال  شعبة  لا يحفظ لأبي جعفر  غير هذا الحديث ، فقال  ابن حبان    : اسمه محمد بن مسلم بن مهران    . وقال  الحاكم    : اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي  ، ووهم  الحاكم  في ذلك ، ورواه أبو عوانة  ،  والدارقطني  من طريق سعيد بن المغيرة الصياد  ، عن  عيسى بن يونس  ، عن عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، وأظن سعيدا  وهم فيه ، وإنما رواه عيسى  ، عن  شعبة  كما تقدم ، لكن سعيد  وثقه أبو حاتم    . 
وروى  ابن ماجه  من حديث سعد القرظ  مرفوعا : { كان أذان  بلال  مثنى مثنى ، وإقامته مفردة   }وعن أبي رافع  نحوه ، وهما ضعيفان . قوله : إن أبا محذورة  لما حكى الأذان عن تلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التكبير في أوله أربعا ، هو كما قال ، فقد ساقه من حديث أبي محذورة  بتربيع التكبير في أوله ،  الشافعي  وأبو داود   والنسائي   وابن ماجه   [ ص: 355 ]  وابن حبان  ، ورواه  مسلم  من حديث أبي محذورة  فذكر التكبير في أوله مرتين فقط ، وقال ابن القطان    : الصحيح في هذا تربيع التكبير ، وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة ، وقد قيد بذلك في نفس الحديث يعني - الآتي بعد قليل - قال : وقد يقع في بعض روايات  مسلم  بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح ، انتهى وقد رواه أبو نعيم  في المستخرج ،  والبيهقي  من طريق إسحاق بن إبراهيم  ، عن معاذ بن هشام  بسنده وفيه : تربيع التكبير ، وقال بعده : أخرجه  مسلم  ، عن إسحاق  ، وكذلك أخرجه أبو عوانة  في مستخرجه من طريق  علي بن المديني  ، عن  معاذ    . 
292 - ( 9 ) - حديث :  عبد الله بن زيد  في الأذان ، وفيه : تربيع التكبير في أوله وهي قصة مشهورة . أبو داود  ،  وابن خزيمة  ،  وابن حبان  في صحيحيهما ،  والبيهقي  من حديث  يعقوب بن إبراهيم بن سعد  ، عن أبيه ، عن  ابن إسحاق  حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي  ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه    . حدثني أبي ; قال : { لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل الناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة ، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا   } ، فذكر الحديث ، وفيه تربيع التكبير ، وإفراد الإقامة ، وفيه : { فقم مع  بلال  فألق عليه ما رأيت فليؤذن به ، فإنه أندى صوتا منك   }وفيه : { أن  عمر  جاء فقال : قد رأيت مثل ما رأى   }. ورواه  أحمد  عن يعقوب  به ، ورواه الترمذي  ،  وابن ماجه   [ ص: 356 ] أيضا من حديث  ابن إسحاق  ، ورواه  أحمد  ،  والحاكم  من وجه آخر ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  عبد الله بن زيد  وقال : هذا أمثل الروايات في قصة  عبد الله بن يزيد  ، لأن  سعيد بن المسيب  قد سمع من  عبد الله بن زيد  ، ورواه يونس  ،  ومعمر  ،  وشعيب  ،  وابن إسحاق  ، عن  الزهري  قال : وأما أخبار الكوفيين  في هذه القصة ، فمدارها على حديث  عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، واختلف عليه ، فمنهم من قال : عن  معاذ بن جبل  ، ومنهم من قال : عن  عبد الله بن زيد  ، ومنهم من قال غير ذلك ، وأما طريق ولد  عبد الله بن زيد  فغير مستقيمة الإسناد ، كذا قال  الحاكم  ، وقد صحح الطريق الأولى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد  ، عن أبيه  البخاري  ، فيما حكاه الترمذي  في العلل عنه ، وقال  محمد بن يحيى الذهلي    : ليس في أخبار  عبد الله بن يزيد  أصح من حديث  محمد بن إسحاق  ، عن  محمد بن إبراهيم التيمي  ، يعني هذا ; لأن محمدا  قد سمع من أبيه  عبد الله بن زيد  ،  وابن أبي ليلى  لم يسمع من عبد الله  ، وقال  ابن خزيمة  في صحيحه : هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل ، لأن محمدا  سمع من أبيه ،  وابن إسحاق  سمع من التيمي  وليس هذا مما دلسه ، وسيأتي الإشارة إلى طريق أخرى لحديث  عبد الله بن زيد  إن شاء الله من عند أبي داود    . 
( تنبيه ) قال الترمذي    : لا نعرف  لعبد الله بن زيد  شيئا يصح إلا حديث الأذان ، وكذا قال  البخاري    . وفيه نظر ; فإن له عند  النسائي  وغيره حديثا غير هذا في الصدقة ، وعند  أحمد  آخر في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شعره ، وأظفاره ، وإعطائه لمن لم تحصل له أضحية . 
293 - ( 10 ) - حديث {  بلال    : أنه أمر أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة    }.  [ ص: 357 ] متفق عليه من حديث  أنس  قال : { أمر  بلال  أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة   }. ورواه  النسائي   وابن حبان  ،  والحاكم  ولفظهم : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر  بلالا    }. واستدل  ابن حبان  على صحة ذلك بما رواه أيضا فيه من القصة في أوله : أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر  بلال    . قال : فدل ذلك على أن الآمر له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا غير . وفي الباب : عن أبي محذورة  رواه  البخاري  في تاريخه  والدارقطني   وابن خزيمة  بلفظ : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة   }. 
( فائدة ) ورد في تثنية الإقامة  أحاديث منها : ما روى الترمذي  من طريق  عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، عن  عبد الله بن زيد  قال : { كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة   }وقال : منقطع . وقال  الحاكم   والبيهقي    : الروايات عن  عبد الله بن زيد  في هذا الباب كلها منقطعة لأن  عبد الله بن زيد  استشهد يوم أحد  ، ثم أسند عن الدراوردي  ، عن  عبيد الله بن عمر    ; قال : دخلت ابنة  عبد الله بن زيد  ، على  عمر بن عبد العزيز  فقالت : يا أمير المؤمنين أنا ابنة  [ ص: 358 ]  عبد الله بن زيد  ، شهد أبي بدرا  وقتل يوم أحد  ، وفي صحة هذا نظر ; فإن  عبيد الله بن عمر  لم يدرك هذه القصة ، وقد روى أبو داود  وغيره من طريق  محمد بن إسحاق  ، عن محمد بن إبراهيم   ، عن محمد بن عبد الله بن زيد  ، قال : حدثني أبي . ونقل الترمذي  أن  البخاري  صححه . 
وروى  الواقدي  عن محمد بن عبد الله بن زيد  قال : توفي أبي بالمدينة  سنة اثنتين وثلاثين ، وقال ابن سعد    : شهد أحدا  ، والخندق  ، والمشاهد كلها ، ولو صح ما تقدم للزم أن تكون بنت عبد الله بن زيد  صحابية . 
وروى  عبد الرزاق   والدارقطني   والطحاوي  من حديث  الأسود بن يزيد    {   : أن  بلالا  كان يثني الأذان ويثني الإقامة ، وكان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير   }. 
وروى  الحاكم   والبيهقي  في الخلافيات ،  والطحاوي  ، من رواية  سويد بن غفلة    : أن  بلالا  كان يثني الأذان والإقامة وادعى  الحاكم  فيه الانقطاع ، ولكن في رواية  الطحاوي    : سمعت  بلالا  ، ويؤيد ذلك ما رواه  ابن أبي شيبة  عن حسين بن علي  ، عن شيخ يقال : الحفص  ، عن أبيه ، عن جده ، وهو سعد القرظ  قال : { أذن  بلال  ، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أذن لأبي بكر  في حياته ، ولم يؤذن في زمان  عمر    } ، انتهى .  وسويد بن غفلة  هاجر في زمن أبي بكر  ، وأما ما رواه أبو داود  من طريق  سعيد بن المسيب    : أن  بلالا  أراد أن يخرج إلى الشام  ، فقال له  أبو بكر    : بل تكون عندي ، فقال : إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني ، وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إلى الله ، فقال : اذهب ، فذهب فكان بها حتى مات ، فإنه مرسل وفي إسناده  عطاء الخراساني  وهو مدلس ، ويمكن التوفيق بينه وبين الأول . وروى  الطبراني  في  [ ص: 359 ] مسند الشاميين من طريق  جنادة بن أبي أمية  ، { عن  بلال  أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وكان يجعل إصبعيه في أذنيه   }. إسناده ضعيف . وحديث أبي محذورة  في تثنية الإقامة مشهور عند  النسائي  وغيره . 
( فائدة ) أورد الرافعي  حديث  بلال  المتقدم محتجا للقديم في إفراد كلمة الإقامة ، لكن في صحيح  البخاري  في هذا الحديث أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة . وفيه بحث ذكرته في المدرج ، وفي رواية  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن أيوب  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أنس  قال : { كان  بلال  يثني الأذان ، ويوتر الإقامة ، إلا قوله : قد قامت الصلاة   }. وأخرجه أبو عوانة  ، والسراج  كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					