295 - ( 12 ) - حديث  جابر    : { إذا أذنت فترسل فإذا أقمت فاحدر    }  [ ص: 360 ] الترمذي   والحاكم   والبيهقي  وابن عدي  وضعفوه إلا  الحاكم  ، فقال : ليس في إسناده مطعون  غير عمرو بن فائد    . قلت : لم يقع إلا في روايته هو ، ولم يقع في رواية الباقين ، لكن عندهم فيه : عبد المنعم  صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث . 
وروى  الدارقطني  من حديث  سويد بن غفلة  عن  علي  قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ، ونحدر الإقامة   }. وفيه عمرو بن شمر  وهو متروك . وقال  البيهقي    : روي بإسناد آخر عن الحسن   وعطاء    : عن  أبي هريرة  ثم ساقه ، وقال : الإسناد الأول أشهر يعني - طريق  جابر    - وروى  الدارقطني  من حديث  عمر  موقوفا نحوه ، وليس في إسناده إلا  أبو الزبير  مؤذن بيت المقدس  ، وهو تابعي قديم مشهور . 
( تنبيه ) : الترسل التأني ، والحدر بالحاء والدال المهملتين الإسراع ويجوز في قوله فاحدر ضم الدال وكسرها وروي فاحدم بالميم وهي الإسراع أيضا والأول أشهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					