[ ص: 494  -  495 ] باب شروط الصلاة : 
430 - ( 1 ) - حديث : { لا صلاة إلا بطهارة   }تقدم في الأحداث قوله : لما يروى عن  علي بن أبي طالب  قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة    }هكذا نسبه فقال :  علي بن أبي طالب  ، وهو غلط والصواب علي بن طلق  وهو اليمامي  ، كذا رواه من طريقه  أحمد  وأصحاب السنن ،  والدارقطني   وابن حبان  ، وقال : لم يقل فيه : { وليعد صلاته   }إلا  جرير بن عبد الحميد  ، وأعله ابن القطان  بأن مسلم بن سلام الحنفي  لا يعرف ، وقال الترمذي    : قال  البخاري    : لا أعلم لعلي بن طلق  غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي  ، كأنه رأى أن هذا رجل آخر ومال  أحمد بن حنبل  إلى أنهما واحد ، وقال أبو عبيد    : أراه والد طلق بن علي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					