508 - ( 7 ) - حديث  أبي أيوب    : { من أحب أن يوتر بخمس  فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث  فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة  فليفعل   }. أبو داود   والنسائي  ،  وابن ماجه   [ ص: 29 ]  وابن حبان  ،  والدارقطني  ،  والحاكم  ، من طريق  أبي أيوب  ، وله ألفاظ ، وصحح أبو حاتم والذهلي  ،  والدارقطني  في العلل ،  والبيهقي  وغير واحد وقفه ، وهو الصواب 
509 - ( 8 ) - قوله : وروي : { الوتر حق وليس بواجب   }. رواه  ابن المنذر  فيما حكاه مجد الدين ابن تيمية    . وفي  الدارقطني  عن  أبي أيوب    : { الوتر حق واجب ، فمن شاء فليوتر بثلاث   }. ورجاله ثقات ، وهو عند أبي داود  أيضا ، وقال  البيهقي    : الأصح وقفه على  أبي أيوب    . وأعله ابن الجوزي    : بمحمد بن حسان  فضعفه ، وأخطأ فإنه ثقة ، وفي صحيح  الحاكم  عن  عبادة بن الصامت  قال : " الوتر حسن جميل ، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ، وليس بواجب " . ورواته ثقات ، قاله البيهقي    . 
510 - ( 9 ) - حديث : { الوتر حق مسنون ، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل .   }لم أر هذه اللفظة فيه ، وإنما فيه : " حق واجب " . كما هو عند  الدارقطني  من رواية  أبي أيوب  ، وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه  النسائي  والترمذي  ، من طريق عاصم بن ضمرة  ، عن  علي  قال : { ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم   }. وصححه  [ ص: 30 ]  الحاكم    . 
511 - ( 10 ) - حديث أبي أمامة    : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات .   }  أحمد   والطبراني  من حديث أبي غالب  ، عن أبي أمامة    : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ، فلما بدن وكثر لحمه ، أوتر بسبع ، وصلى ركعتين وهو جالس ، يقرأ فيهما " إذا زلزلت " و " قل يا أيها الكافرون "   }. 
وروى  الدارقطني  عنه { قلت : يا رسول الله بكم أوتر ؟ قال : بواحدة . قلت : إني أطيق أكثر ، قال : بثلاث ثم قال : بخمس ثم قال : بسبع   } 
512 - ( 11 ) - حديث  أبي هريرة    : { أوتروا بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة   }.  الدارقطني  ،  وابن حبان  ،  والحاكم  ، بزيادة : { لا توتروا بثلاث ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب   }. ورجاله كلهم ثقات ، ولا يضره وقف من أوقفه . 
513 - ( 12 ) - حديث  عائشة    : { لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بأكثر من ثلاث عشرة   }. أبو داود  بلفظ : { كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة   }. 
514 - ( 13 ) - حديث  أم سلمة    : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث  [ ص: 31 ] عشرة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع   }.  أحمد  ، والترمذي  ،  والنسائي  ،  والحاكم  وصححه ، من طريق  عمرو بن مرة  ، عن يحيى بن الجزار  عنها . 
515 - ( 14 ) - قوله : لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة . كأنه أخذه من رواية أبي داود  الماضية عن  عائشة  ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة ، وفيه نظر ، ففي حواشي المنذري  قيل : أكثر ما روي في صلاة الليل : سبع عشرة ، وهي عدد ركعات اليوم والليلة . 
وروى  ابن حبان   وابن المنذر   والحاكم  من طريق  عراك  ، عن  أبي هريرة  مرفوعا : { أوتروا بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة ، أو بأكثر من ذلك   }. 
516 - ( 15 ) - قوله : إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بركعة واحدة . قال : وحكى الإمام  ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة ، فأما المواظبة : فردها  ابن الصلاح  بأن قال : لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها { أنه عليه الصلاة والسلامأوتر بواحدة فحسب   }. 
قلت : قد روى  ابن حبان  من طريق  كريب  ، عن  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة   }. وأما قول الإمام    : فمعترض بما تقدم ، وبما سيأتي .  [ ص: 32 ] 
517 - ( 16 ) - حديث  عائشة    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن   }.  مسلم  بلفظ : { كان يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها   }. ورواه  الشافعي  بلفظ : { كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن   }  وللبخاري  من حديث  ابن عباس  في صلاته في بيت ميمونة    : { ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن   }. 
518 - ( 17 ) - قوله : ويروى عنها : { أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة   }.  مسلم  من حديث سعد بن هشام  ، عن  عائشة  ، وفيه قصة . ورواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي   وابن حبان  ، بالروايتين معا في حديث واحد . 
519 - ( 18 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا آخرهن   }.  أحمد   والنسائي   والبيهقي   والحاكم  من  [ ص: 33 ] رواية  عائشة  ، ولفظ  أحمد    : { كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن   }.  والحاكم    : { لا يقعد إلا في آخرهن   }. 
520 - ( 19 ) - حديث : { لا توتروا بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب   }تقدم قريبا . وأما ما رواه  الدارقطني  من طريق يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب  ، عن  الأعمش  ، عن مالك بن الحارث  ، عن عبد الرحمن بن يزيد  ، عن  ابن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب   }. فقد قال  الدارقطني    : تفرد به يحيى  ، وهو ضعيف . وقال  البيهقي    : الصحيح وقفه على  ابن مسعود  ، كذا رواه  الثوري  وغيره ، عن  الأعمش  ، ورفعه ابن أبي الحواجب  وهو ضعيف . وأخرجه  الدارقطني  أيضا من حديث  عائشة  ، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي  ، وهو ضعيف . 
521 - ( 20 ) - حديث  ابن عمر    : { الوتر ركعة من آخر الليل   }.  مسلم  ، ورواه  ابن ماجه  بلفظ : { ركعة قبل الصبح   }. 
522 - ( 21 ) - حديث  ابن عباس  مثله رواه  مسلم  أيضا ، وليس هو في الجمع لا للحميدي  ولا لعبد الحق  ، والسبب فيه : أن  مسلما  أخرجه هو والذي قبله من طريق أبي مجلز  سألت  ابن عباس  عن الوتر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ركعة من آخر الليل   }. وسألت  ابن عمر  فقال : سمعت . . . فذكر مثله . وروى أبو داود   والنسائي  ، من طريق عبد الله بن شقيق  ، عن  [ ص: 34 ]  عبد الله بن عمر    : { أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل  فقال : مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل   }. 
523 - ( 22 ) - حديث  ابن عمر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر   }  أحمد   وابن حبان   وابن السكن  في صحيحيهما  والطبراني  ، من حديث إبراهيم الصائغ  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  به ، وقواه  أحمد    . 
524 - ( 23 ) - حديث : { إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر   }  أحمد  وأبو داود  والترمذي   وابن ماجه  ،  والدارقطني   والحاكم  ، من حديث خارجة بن حذافة  ، وضعفه  البخاري  ، وقال  ابن حبان    : إسناده منقطع ، ومتن باطل .  [ ص: 35 ] وفي الباب عن  معاذ بن جبل  ،  وعمرو بن العاص  ،  وعقبة بن عامر  ، وأبي بصرة الغفاري  ،  وابن عباس  ،  وابن عمر  ،  وعبد الله بن عمرو    . فحديث  معاذ    : رواه  أحمد  وفيه ضعف وانقطاع ، وحديث عمرو  وعقبة    : في  الطبراني  وفيه ضعف . وحديث أبي بصرة    : رواه  أحمد  والحاكم  والطحاوي  ، وفيه  ابن لهيعة  وهو ضعيف ، لكن توبع . وحديث  ابن عباس    : رواه  الدارقطني  وفيه النضر أبو عمر الخزاز  وهو ضعيف متروك . وحديث  ابن عمر    : رواه  ابن حبان  في الضعفاء في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب  ، وادعى أنه موضوع . وحديث  عبد الله بن عمرو    : رواه  أحمد  ،  والدارقطني  ، من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، وإسناده ضعيف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					