547 - ( 46 ) - حديث  ابن عمر    : { أنه كان يسلم ، ويأمر بينهما يعني بين الشفع والوتر   } ،  البخاري  من حديث  نافع  عنه به في حديث . 
548 - ( 47 ) - حديث أبي بكر    : { أنه كان يوتر قبل أن ينام ، فإذا قام تهجد ، ولم يعد الوتر   } بقي بن مخلد    : حدثنا محمد بن رمح  ، ثنا  الليث  ، عن ابن شهاب  ، عن  ابن المسيب    : { أن  أبا بكر   وعمر  ، تذاكرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال  أبو بكر    : فأنا أصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح فقال  عمر    : لكني أنام على شفع ، ثم أوتر من السحر ، فقال النبي : صلى الله عليه وسلم لأبي بكر    : حذر هذا وقال  لعمر    : قوي هذا   }وقد تقدمت طرقه غير هذه الزيادة . 
وفي الباب عن  عمر   وعمار   وسعد  ،  وأبي هريرة  ،  وابن عباس  ، وعائشة  في عدم نقض الوتر  ، ورواه  البخاري  في صحيحه عن عائذ بن عمرو  ، وله صحبة :  [ ص: 51 ] أنه سئل عن نقض الوتر قال : " إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره " ورواه  البيهقي  من حديث  ابن عمر  ، عن  أبي بكر  من فعله ذلك موصولا . 
549 - ( 48 ) - حديث  ابن عمر    : { أنه كان ينقض الوتر ، فيوتر من أول الليل ، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة شفع بها تلك ، ثم يوتر من آخر الليل   }.  الشافعي  عن  مالك  ، عن  نافع  عنه بهذا ، ورواه  أحمد   والبيهقي  من طريق أخرى ، عن  ابن عمر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					