634 - ( 14 ) - حديث : { أنه كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال    }. لم أره هكذا ، وفي الأوسط  للطبراني  من حديث  جابر    : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة   }. وإسناده حسن ، وأما الخطبة فلم أره ، لكن في  النسائي  أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة ، وهو أول الزوال ، ويستنبط من حديث  السائب بن يزيد  في  البخاري    : أن الخطبة بعد الزوال ; لأنه ذكر فيه أن التأذين كان حين يجلس الخطيب على المنبر ، فإذا نزل أقام . 
قوله : إن تقديم الخطبتين على الصلاة في الجمعة  ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف العيدين . أما في الجمعة فمتواتر عنه صلى الله عليه وسلم وهو إجماع ، وأما في العيدين فثابت في الصحيحين من حديث  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر   وعمر  كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					