709 - ( 11 ) - حديث : { إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يتجلى   }.  مسلم  من حديث  جابر  ،  [ ص: 188 ] وله عن  عائشة    : { فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي   }واتفقا عليه من حديثها بلفظ : { حتى ينفرج عنكم   }ومن حديث المغيرة  بلفظ : { فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي   }. وفي رواية : " حتى ينكشف " . 
قوله : اعترض على تصوير  الشافعي  اجتماع العيد والكسوف    ; لأن العيد إما الأول وإما العاشر ، والكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين ، أو التاسع والعشرين وأجيب بأن هذا قول المنجمين وليس قطعها ، بل يجوز أن يقع في غير هذين اليومين ، كما صح أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم  ، وكان موته في عاشر الشهر كما سيأتي . 
710 - ( 12 ) - حديث : { أنه استسقى في خطبته للجمعة ، ثم صلى الجمعة   }. متفق على صحته من حديث  أنس    . 
711 - ( 13 ) - حديث  ابن عباس    : { ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ، وقال : اللهم اجعلها رحمة ، ولا تجعلها عذابا ، اللهم  [ ص: 189 ] اجعلها رياحا ، ولا تجعلها ريحا   }.  الشافعي  في الأم أخبرني من لا أتهم ، عن العلاء بن راشد  ، عن عكرمة  ، عنه به وأتم منه ، وأخرجه  الطبراني  وأبو يعلى  من طريق حسين بن قيس  ، عن عكرمة    . 
قوله : وما سوى كسوف النيرين من الآيات ، كالزلازل ، والصواعق ، والرياح الشديدة ، لا يصلى لها بالجماعة ، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال  الشافعي    : لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند شيء من الآيات ، ولا أحد من خلفائه غير الكسوفين والحديث المذكور : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس في يوم موت إبراهيم  ابنه   }. متفق عليه من حديث  المغيرة بن شعبة  ، وأبي مسعود  ، وغيرهما 
( * * * ) قوله : وعن  الزبير بن بكار  أنه قال في كتاب الأنساب : إن إبراهيم بن رسول الله  صلى الله عليه وسلم توفي في العاشر من ربيع الأول . 
وروى  البيهقي  مثله عن  الواقدي  ، هو كما قال .  [ ص: 190 ] 
( * * * ) قوله : وروى  البيهقي    : أنه اشتهر أن قتل  الحسين  كان يوم عاشوراء ، وأن  البيهقي  روى عن  أبي قبيل  أنه لما قتل  الحسين  ، كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار ، حتى ظننا أنها هي . هو كما قال ، روى  البيهقي  عن  أبي قبيل  وغيره : أن الشمس كسفت يوم قتل  الحسين  وكان قتله يوم عاشوراء . 
وروى أيضا عن  أبي قبيل  ما نقله عنه . 
وروى  البيهقي  أيضا عن  قتادة    : أن قتل  الحسين  كان يوم عاشوراء يوم الجمعة سنة إحدى وستين . 
( * * * ) قوله : عن  الشافعي  أنه قال : روي عن  علي    : أنه صلى في زلزلة جماعة . ثم قال : إن صح قلت به .  البيهقي  في السنن والمعرفة بسنده إلى  الشافعي  فيما بلغه عن عباد  ، عن عاصم الأحول  ، عن قزعة  ، عن  علي    : أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات : خمس ركعات وسجدتين في ركعة ، وركعة وسجدتين في ركعة . قال  الشافعي    : ولو ثبت هذا عن  علي  لقلت به ، وهم يثبتونه ولا يأخذون به . 
( فائدة ) : 
قال  البيهقي    : قد صح عن  ابن عباس  ثم أخرجه من طريق عبد الله بن الحارث  عنه أنه صلى في زلزلة بالبصرة  فأطال فذكره إلى أن قال : فصارت صلاته ست ركعات ، وأربع سجدات ، ثم قال : هكذا صلاة الآيات ، ورواه  ابن أبي شيبة  مختصرا من هذا الوجه : أن  ابن عباس  صلى بهم في زلزلة كانت : أربع سجدات ركع فيها ستا وروى أيضا من طريق  شهر بن حوشب    { أن المدينة  زلزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه   }.  [ ص: 191 ] هذا مرسل ضعيف ، وروى أبو داود  عن  ابن عباس  مرفوعا : { إذا رأيتم آية فاسجدوا   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					