765 - ( 35 ) - { حديث  أنس    : أنه قام في جنازة رجل عند رأسه ، وفي جنازة امرأة عند عجيزتها . فقيل له : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة ؟ فقال : نعم    }. أبو داود  ، والترمذي  ،  وابن ماجه  من حديثه نحو هذا ، وفيه : أنه كبر أربع تكبيرات . 
766 - ( 36 ) - حديث : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا ، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى    }.  الشافعي  ، عن إبراهيم بن محمد  ، عن  عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن  جابر  بهذا ، ورواه  [ ص: 242 ]  الحاكم  من طريقه . 
وروى  الطبراني  في الأوسط من طريق  ابن لهيعة  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  مرفوعا : { صلوا على موتاكم بالليل والنهار ، الصغير ، والكبير ، والدني ، والأمير ، أربعا   }. تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي  عن  ابن لهيعة    . 
وروى الترمذي   وابن ماجه  من حديث  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب   }. وفي إسنادهما إبراهيم بن عثمان  ، وهو أبو شيبة  ، ضعيف جدا ، قلت : وفي  البخاري  ،  والنسائي  ، والترمذي  ،  وابن حبان  ،  والحاكم  ، عن  ابن عباس  أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ، وقال : إنها سنة : فهذا يؤيد رواية أبي شيبة  ، ورواه أبو يعلى  في مسنده من حديث  ابن عباس  ، وزاد : وسورة . قال  البيهقي    : ذكر السورة غير محفوظ ، وقال النووي    : إسناده صحيح . 
وروى  ابن ماجه  من  [ ص: 243 ] حديث  أم شريك  قالت : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب    }. وفي إسناده ضعف يسير . وأما التكبير فتقدم فيه حديث  أنس  ، وفي الصحيحين عن  ابن عباس  بلفظ : { صلى على قبر ، وكبر أربعا   }{ وعن  جابر  في الصلاة على  النجاشي    : أنه كبر أربعا   } ، وعن  أبي هريرة  نحوه . 
وروى  ابن ماجه  من طريق سلمة بن كلثوم  ، عن الأوزاعي  ، أخبرني  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا ، ثم أتى القبر من قبل رأسه ، فحثا فيه ثلاثا   }. قال ابن أبي داود    : ليس في الباب أصح منه ، وسلمة  ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي  ، والأحاديث الصحاح وردت في الصلاة على القبر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					