814 - ( 3 ) - حديث  الشافعي  بإسناده إلى  أنس بن مالك  أنه قال : { هذه الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التي أمر الله بها  ، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها   }. الحديث بطوله أخرجه  الشافعي  عن القاسم بن عبد الله بن عمر  ، عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس  ، عن  أنس  قال : وأخبرني عدد ثقات كلهم عن  حماد بن سلمة  ، عن ثمامة بن أنس  ، عن  أنس  مثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لم أحفظ فيه ألا يعطي شاتين أو عشرين درهما ، لا أحفظ فيه إن استيسر عليه ، قال : وأحسب في حديث  حماد بن سلمة  أن  أنسا  قال : دفع إلي  أبو بكر الصديق  كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو كما حسب  الشافعي  ، فقد رواه  إسحاق بن راهويه  ، عن  النضر بن شميل  ، عن  حماد بن سلمة  قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة  يحدثه عن  أنس  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لكن في قوله في الإسناد عن ثمامة  نظر ، فقد رواه  البيهقي  من طريق  يونس بن محمد المؤدب  ، عن  حماد بن سلمة  قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة  عن  أنس    : أن أبا بكر  كتب له ، وكذا رواه أبو داود   والنسائي  من حديث  حماد بن سلمة  ، قال : أخذت من ثمامة  كتابا زعم أن أبا بكر  كتبه  لأنس  ، ومن طريق حماد  ، عن ثمامة  ، عن  أنس  ، وأخرجه  الحاكم  في المستدرك من هذا  [ ص: 297 ] الوجه ، وقال : لم يخرجه  البخاري  هكذا بهذا التمام ، ونبه  الدارقطني  على أن ثمامة  لم يسمعه من  أنس  ، وأن عبد الله بن المثنى  لم يسمعه من ثمامة  ، كذلك قال في التتبع والاستدراك ، ثم روى عن  علي بن المديني  ، عن عبد الصمد  ، حدثني عبد الله بن المثنى  ، قال : دفع إلي ثمامة  هذا الكتاب ، قال : وثنا  عفان  ، ثنا حماد  ، قال : أخذت من ثمامة  كتابا عن  أنس    ; وقال حماد بن زيد    : عن أيوب    : أعطاني ثمامة  كتابا ; انتهى . قال  البيهقي    : قصر بعض الرواة فيه ، فذكر سياق أبي داود  ، ثم رجح رواية  يونس بن محمد المؤدب  ، ومتابعة  النضر بن شميل  له ، ونقل عن  الدارقطني  أنه صححه ، وقال  ابن حزم    : هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق  بحضرة العلماء . ولم يخالفه أحد ، انتهى . وقد رواه  البخاري  في مواضع من صحيحه في كتاب الزكاة وغيره مطولا ومختصرا بسند واحد ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري  ، حدثني أبي ، حدثني  ثمامة بن عبد الله    : أن  أنسا  حدثه ، أن أبا بكر  كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى البحرين    : { بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين . . .   }الحديث بطوله ، وصححه  ابن حبان  أيضا وغيره . قوله : ويروي طروقه الفحل . هي رواية أبي داود    . قوله : لأن الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرة بالواحدة في رواية  ابن عمر  ، قلت : هو في رواية سليمان بن أرقم  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن أبيه ، عن  عمر  كما سيأتي . قوله في بعض الروايات : إنه صلى الله عليه وسلم قال : { فإذا زادت واحدة على المائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون   } ، انتهى . وهو في رواية  الدارقطني  من طريق  محمد بن عبد الرحمن   ، أن {  عمر بن عبد العزيز  حين استخلف ، أرسل إلى المدينة  يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات ، فوجد عند آل عمرو بن حزم  كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في  [ ص: 298 ] الصدقات ، ووجد عند آل  عمر  كتابه إلى عماله على ذلك ، فكان فيهما صدقة الإبل  فذكر فيه : فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ; ففيها ثلاث بنات لبون   }وروى  أحمد  وأبو داود  والترمذي   والدارقطني   والحاكم   والبيهقي  من طريق  سفيان بن حسين  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن  عبد الله بن عمر  قال : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر  حتى قبض ، ثم عمل به  عمر  حتى قبض ، فكان فيه : في خمس من الإبل شاة   } - الحديث بطوله - وفيه هذا وغيره ، ويقال : تفرد بوصله  سفيان بن حسين  وهو ضعيف في  الزهري  خاصة ، والحفاظ من أصحاب  الزهري  لا يصلونه ، رواه أبو داود   والدارقطني   والحاكم  عن أبي كريب  ، عن  ابن المبارك  ، عن  يونس  ، عن  الزهري  قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل  عمر  ، قال ابن شهاب    : أقرأ فيها  سالم بني عبد الله بن عمر  فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ  عمر بن عبد العزيز  من عبد الله    ;  وسالم بن عبد الله بن عمر  ، فذكر الحديث ، وقال  البيهقي    : تابع  سفيان بن حسين  على وصله ،  سليمان بن كثير  ، قلت : وأخرجه ابن عدي  من طريقه ، وهو لين في  الزهري  أيضا ورواه  الدارقطني  من طريق سليمان بن أرقم  ، عن  الزهري  ، وهو ضعيف .  [ ص: 299 ] قوله : هذه اللفظة لم ترد في كتاب أبي بكر  ، صحيح ، ليست فيه من الوجهين . قوله . وإنما نسب إلى أبي بكر    ; لأنه هو الذي كتبه  لأنس  لما وجهه إلى البحرين  ، صحيح ، ذكره هكذا  البخاري  في كتاب الجهاد . 
حديث : { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر   }. متفق عليه من حديث  ابن عباس  ، وسيأتي في الفرائض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					