839 - ( 2 ) - حديث : " { الصدقة في أربعة : في التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير  ، وليس فيما سواها صدقة   }.  الحاكم   والبيهقي  من حديث  أبي بردة  ، عن أبي موسى  ،  ومعاذ  حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن  يعلمان الناس أمر دينهم : { لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر   }. قال  البيهقي    . رواته ثقات وهو متصل . 
وروى  الدارقطني  من حديث  موسى بن طلحة  عن  عمر    : { إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة   }. فذكرها ، وقد قال أبو زرعة    : موسى  عن  عمر  مرسل ، وقد تقدم حديثه عن كتاب  معاذ    . 
وروى  ابن ماجه   والدارقطني  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده : { إنما سن رسول الله  [ ص: 323 ] صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب   }زاد  ابن ماجه    : " والذرة " وإسنادهما واه ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي  وهو متروك . 
وروى  البيهقي  من طريق  مجاهد  قال : لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها . ومن طريق الحسن  قال : لم يفرض النبي الصدقة إلا في عشرة . فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة . وعن الشعبي    : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن    : إنما الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب   }. قال  البيهقي    : هذه المراسيل طرقها مختلفة ، وهي يؤكد بعضها بعضا ، ومعها حديث أبي موسى  ، ومعها قول  عمر  ،  وعلي  وعائشة    : ليس في الخضراوات زكاة    . قوله : هذا الخبر ، يعني حديث أبي موسى  منع الزكاة في غير الأربعة ، لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : هذا فيه نظر ، أما الذرة : فقد تقدم أن إسنادها ضعيف جدا ، وأما غيرها فوقع في رواية الحسن  المرسلة وهي من طريق  عمرو بن عبيد  وهو ضعيف جدا ، فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					