840 - ( 3 ) - حديث  معاذ    : { أنه لم يأخذ زكاة العسل  ، وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشيء   }. أبو داود  في المراسيل ، والحميدي  في مسنده ،  وابن أبي شيبة  ،  والبيهقي  ، من طريق  طاوس  عنه ، وفيه انقطاع بين  طاوس   ومعاذ  ، لكن قال  البيهقي    : هو قوي لأن  طاوسا  كان عارفا بقضايا  معاذ    . قوله : وعن  علي   وابن عمر  أنه لا زكاة فيه . أما  علي    : فرواه  يحيى بن آدم  في الخراج ، وفيه انقطاع ، وأما  ابن عمر    : فلم أره موقوفا عنه ، وسيأتي ، ومرفوعا عنه بخلاف ذلك . قوله : ورد في الخبر عن رسول الله في { أخذ الزكاة من العسل .   } الترمذي  من حديث  ابن عمر    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل : في كل عشرة أزقاق زق   }. وقال : في إسناده مقال ولا يصح ، وفي إسناده صدقة السمين  ، وهو ضعيف الحفظ ، وقد خولف ، وقال  النسائي    : هذا حديث منكر . ورواه  البيهقي  وقال : تفرد به صدقة  وهو ضعيف ، وقد تابعه طلحة بن زيد  ، عن  موسى بن يسار  ، ذكره المروزي  ونقل عن  أحمد  تضعيفه ، وذكر الترمذي  أنه سأل  البخاري  عنه فقال : هو عن  نافع  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسل ، ونقل  الحاكم  في تاريخ نيسابور عن ابن أبي حاتم  ، عن أبيه قال : حدث  محمد بن يحيى الذهلي  بحديث كاد أن يهلك ، حدث عن عارم  ، عن  ابن المبارك  ،  [ ص: 325 ] عن  أسامة بن زيد  ، عن أبيه ، عن  ابن عمر  مرفوعا : { أخذ من العسل العشر   }. قال أبو حاتم    : وإنما هو عن  أسامة بن زيد  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده كذلك حدثنا عارم  وغيره ، قال : لعله سقط من كتابه  عمرو بن شعيب  ، فدخله هذا الوهم . قال الترمذي    : وفي الباب عن  عبد الله بن عمرو  ، قلت : رواه أبو داود  ،  والنسائي  من رواية عمرو بن الحارث المصري  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : جاء هلال  ، أحد بني متعان  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وسأله أن يحمي واديا له يقال له : سلبة  ، فحماه له ، فلما ولي  عمر  كتب إلى سفيان بن وهب    : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة  ، وإلا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء . قال  الدارقطني    : يروي عن عبد الرحمن بن الحارث  ،  وابن لهيعة  ، عن  عمرو بن شعيب  مسندا ، ورواه  يحيى بن سعيد الأنصاري  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  عمر  مرسلا ، قلت : فهذه علته ، وعبد الرحمن   وابن لهيعة  ليسا من أهل الإتقان ، ولكن تابعهما  عمرو بن الحارث  أحد الثقات ، وتابعهما  أسامة بن زيد  ، عن  عمرو بن شعيب  عند  ابن ماجه  وغيره كما مضى ، قال الترمذي    : وفيه عن أبي سيارة  ، قلت : هو المتعي  قال : { قلت : يا رسول الله لي نحل ، قال : أد العشور قال : قلت : يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها   }. رواه أبو داود  ،  وابن ماجه   والبيهقي  من رواية  سليمان بن موسى  ، عن أبي سيارة  ، وهو منقطع . قال  البخاري    : لم يدرك سليمان  أحدا من الصحابة ، وليس في زكاة العسل شيء يصح ، وقال أبو عمر    : لا يقوم بهذا حجة ، قال : وعن  أبي هريرة  ، قلت رواه  البيهقي  وفي إسناده عبد الله بن محرر  وهو متروك ورواه أيضا من حديث  [ ص: 326 ] سعد بن أبي ذباب    : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وقال : لهم : { أدوا العشر في العسل   }. وأتى به  عمر  ، فقبضه فباعه ، ثم جعله في صدقات المسلمين ، وفي إسناده منير بن عبد الله  ، ضعفه  البخاري  ، والأزدي  وغيرهما . قال  الشافعي    : وسعد بن أبي ذباب  يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء ، وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه ، وقال الزعفراني  ، عن  الشافعي    : الحديث أن في العسل العشر ضعيف ، واختياري أنه لا يؤخذ منه وقال  البخاري    : لا يصح فيه شيء وقال  ابن المنذر    : ليس فيه شيء ثابت ، وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر  قال : جاء كتاب  عمر بن عبد العزيز  إلى أبي وهو بمنى    : " أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة " . ( * * * ) حديث : وروي أن  أبا بكر  كان يأخذ الزكاة من حب العصفر  ، وهو القرطم . لم أجد له أصلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					