853 - ( 3 ) - حديث : { الميزان ميزان أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة     }.  البزار  واستغربه ، وأبو داود   والنسائي  من رواية  طاوس  ، عن  ابن عمر  ، وصححه  ابن حبان   والدارقطني  والنووي  ، وأبو الفتح القشيري  ، قال أبو داود    : ورواه بعضهم من رواية  ابن عباس  ، وهو خطأ . 
قلت : هي رواية  أبي أحمد الزبيري   [ ص: 338 ] عن سفيان  ، عن  حنظلة  ، عن  طاوس  وذكرها  الدارقطني  في العلل ، ورواه من طريق أبي نعيم  عن  الثوري  ، عن  حنظلة  ، عن سالم  بدل  طاوس  ، عن  ابن عباس  ، قال  الدارقطني    : أخطأ أبو أحمد  فيه ، وقال  البيهقي    : قلب أبو أحمد  متنه ، وأبدل  ابن عمر   بابن عباس    . 
( تنبيه ) : 
قال  الخطابي    : معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة ، وزن أهل مكة  وهي دار الإسلام قال ابن حزم : وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه ، وكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة  وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق ، والدرهم سبعة أعشار لمثقال ، فوزن الدرهم المكي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور . 
( * * * ) حديث : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول   }. تقدم . 
854 - ( 4 ) - حديث : { أن امرأتين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما : أتؤديان زكاته ؟ . قالتا : لا . فقال لهما : أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار ؟ . قالتا : لا . قال : فأديا زكاته   }. أبو داود   والنسائي  والترمذي  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، واللفظ للترمذي  ، وقال : لا يصح في الباب شيء ، ولفظ الآخرين : أن { امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لهما : أتعطيان زكاة هذه ؟ . قالتا : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة ، بسوارين من نار ؟ . قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت . هما لله ولرسوله   }. لفظ أبي داود  أخرجه من حديث  حسين المعلم  وهو ثقة ، عن عمرو  ، وفيه رد على الترمذي  حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث  ابن لهيعة  والمثنى بن الصباح   [ ص: 339 ] عن عمرو  ، وقد تابعهم  حجاج بن أرطاة  أيضا ، قال  البيهقي  ، وقد انضم إلى حديث  عمرو بن شعيب  ، حديث  أم سلمة  وحديث  عائشة  ، وساقهما ، وحديث  عائشة    : أخرجه أبو داود   والحاكم   والدارقطني   والبيهقي  ، وحديث  أم سلمة    : أخرجه أبو داود   والحاكم  ، ومن ذكر معهما أيضا . 
وروي أيضا عن  أسماء بنت يزيد  ، رواه  أحمد  ولفظه عنها قالت : { دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب ، فقال لنا : أتعطيان زكاته ؟ . فقلنا : لا ، قال : أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار ؟ أديا زكاته   }. 
وروى  الدارقطني  من حديث  فاطمة بنت قيس  نحوه ، وفيه  أبو بكر الهذلي  وهو متروك ، وقد تقدم حديث  ابن مسعود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					