860 - ( 10 ) - حديث  ابن عمر  وعائشة   وجابر    : " أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلي المباح    " .  مالك  في الموطأ ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر    : " أنه كان يحلي  [ ص: 344 ] بناته وجواريه بالذهب ، فلا يخرج منه الزكاة " . وأما عائشة    : فرواه  مالك   والشافعي  عنه ، عن  عبد الرحمن بن القاسم  ، عن أبيه ، عن عائشة    : " أنها كانت تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن الحلي فلا تخرج منها الزكاة " . وأما أثر  جابر    : فرواه  الشافعي  عن سفيان  ، عن عمرو بن دينار  سمعت رجلا يسأل  جابر بن عبد الله  عن الحلي ؟ . فقال : " زكاته عاريته " . ورواه  البيهقي    . 
وروى  الدارقطني  عن  أبي حمزة  وهو ضعيف ، عن الشعبي  عن  جابر    : " ليس في . الحلي زكاة " . وفي الباب عن  أنس  ،  وأسماء بنت أبي بكر  رواهما  الدارقطني   والبيهقي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					