958 - ( 6 )  [ ص: 425 ] حديث : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : من لم يحبسه مرض ، أو مشقة ظاهرة ، أو سلطان جائر فلم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا   }. هذا الحديث ذكره ابن الجوزي  في الموضوعات ، وقال  العقيلي   والدارقطني    : لا يصح فيه شيء . 
قلت : وله طرق : أحدها : أخرجه  سعيد بن منصور  في السنن  وأحمد  ، وأبو يعلى  ،  والبيهقي  من طرق عن شريك  ، عن  ليث بن أبي سليم  ، عن ابن سابط  عن أبي أمامة  بلفظ : { من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة   } ، والباقي مثله ، لفظ  البيهقي  ، ولفظ  أحمد    : { من كان ذا يسار فمات ولم يحج    } - الحديث - وليث ضعيف ، وشريك  سيئ الحفظ ، وقد خالفه  سفيان الثوري  فأرسله ، رواه  أحمد  في كتاب الإيمان له عن  وكيع  ، عن سفيان  ، عن  ليث  ، عن ابن سابط  قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات ولم يحج ، ولم يمنعه من ذلك مرض حابس ، أو سلطان ظالم ، أو حاجة ظاهرة   }فذكره مرسلا . وكذا ذكره  ابن أبي شيبة  عن  أبي الأحوص  عن  ليث  مرسلا ، وأورده أبو يعلى  من طريق أخرى عن شريك  مخالفة للإسناد الأول ، وراويها عن شريك عمار بن مطر  ضعيف . الثاني : عن  علي بن أبي طالب  مرفوعا : { من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله  ولم يحج ، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا   } ، وذلك لأن الله قال في كتابه {    : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا    }ورواه الترمذي  وقال : غريب وفي إسناده مقال والحارث  يضعف ، وهلال بن عبد الله  الراوي له عن  أبي إسحاق  مجهول ، وسئل  إبراهيم الحربي  عنه ، فقال : من هلال  ؟ وقال ابن عدي    : يعرف بهذا الحديث ، وليس الحديث بمحفوظ ، وقال  العقيلي    : لا يتابع عليه ، وقد روي عن  علي  موقوفا ولم يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا . وقال  المنذري    : طريق أبي أمامة  على ما فيها أصلح من هذه .  [ ص: 426 ] الثالث عن  أبي هريرة  رفعه : { من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس ، أو حاجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، فليمت أي الميتتين شاء ، إما يهوديا أو نصرانيا   }. رواه ابن عدي  من حديث عبد الرحمن القطائي  ، عن أبي المهزم  وهما متروكان ، عن  أبي هريرة  ، وله طريق صحيحة ; إلا أنها موقوفة رواها  سعيد بن منصور  ،  والبيهقي    . 
عن  عمر بن الخطاب  قال : " لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار ، فينظروا كل من له جدة ولم يحج ، فيضربوا عليه الجزية ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين " . لفظ سعيد  ، ولفظ  البيهقي    : أن  عمر  قال : " ليمت يهوديا أو نصرانيا " . يقولها ثلاث مرات ، رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله قلت : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط  ، علم أن لهذا الحديث أصلا ، ومحمله على من استحل الترك ، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					