قوله : { فإذا انتهوا إلى وادي محسر  فالمستحب للراكبين أن يحركوا دوابهم ، وللماشين أن يسرعوا  قدر رمية بحجر ،   }روى ذلك عن  جابر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  مسلم  في حديث  جابر  الطويل : { أنه صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر  فحرك قليلا ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى   }. قوله : وقيل : { إن النصارى  كانت تقف ثم فأمر بمخالفتهم   }. انتهى . 
احتج له بما روي عن  عمر  أنه كان يقول وهو يوضع في وادي محسر    : إليك نعدو قلقا وضينها ، مخالفا دين النصارى  دينها . أخرجه  البيهقي    . 
قوله : { ولا ينزل الراكبون حتى يرمون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم   }هو ظاهر حديث  جابر  الطويل عند  مسلم    . 
وروى الشيخان من حديث  جابر    : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر . وهو يقول : خذوا عني مناسككم ، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه   }. وسيأتي حديث أم الحصين  في أول باب محرمات الإحرام . 
وفي الباب في رميه صلى الله عليه وسلم راكبا  ، عن قدامة بن عبد الله العامري  رواه  النسائي  ، والترمذي   [ ص: 495 ]  والحاكم  ، وعن  ابن عباس  رواه  أحمد  والترمذي  ، وفيه  الحجاج بن أرطاة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					