1105 - ( 25 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { صيد وج محرم لله تعالى    }. أبو داود  من حديث  الزبير بن العوام  وسكت عليه وحسنه  المنذري  ، وسكت عليه عبد الحق  ، فتعقبه ابن القطان  بما نقل عن  البخاري    : إنه لم يصح ، وكذا قال الأزدي  ، وذكر الذهبي  ، أن  الشافعي  صححه ، وذكر  الخلال  أن  أحمد  ضعفه ، وقال  ابن حبان  في راويه المنفرد به : وهو محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي  كان يخطئ ، ومقتضاه تضعيف الحديث ، فإنه ليس له غيره ، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف ، وقال  العقيلي    : لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف ، وقال  [ ص: 533 ] النووي  في شرح المهذب : إسناده ضعيف ، قال : وقال  البخاري  في صحيحه : لا يصح كذا قال ، والظاهر أنه أراد في تاريخه ، فإنه قال ذلك في ترجمة عبد الله بن إنسان  وإلا  فالبخاري  لم يتعرض لهذا في صحيحه ، والله أعلم . 
( تنبيه ) : 
وج ، بفتح الواو وتشديد الجيم ، أرض بالطائف  ، وقيل : واد بها ، وقيل كل الطائف    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					