( * * * ) قوله : عن  ابن عمر  أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد    . ( * * * ) وعن  ابن عباس  مثله أما  ابن عمر  فرواه  ابن أبي شيبة  من طريق علي بن عبد الله البارقي  قال : كان  ابن عمر  يقول : " في الجراد قبضة من طعام " .  وسعيد بن منصور  من طريق  أبي سلمة  عن  ابن عمر    : " أنه حكم في الجراد بتمرة " ، وأما  ابن عباس    : فرواه  الشافعي  ،  والبيهقي  من طريق  القاسم بن محمد  قال : كنت عند  ابن عباس  فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ؟ . فقال  ابن عباس    : فيها قبضة من طعام ، ورواه  سعيد بن منصور  من هذا الوجه وسنده صحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					