[ ص: 162 ] تابع باب سنن الوضوء : 
97 - ( 1 ) - حديث : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مسح الرقبة  أمان من الغل   }هذا الحديث أورده  أبو محمد الجويني  ، وقال : لم يرتض أئمة الحديث إسناده ، فحصل التردد في أن هذا الفعل هل هو سنة أو أدب ، وتعقبه الإمام بما حاصله : أنه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه . وقال  القاضي أبو الطيب    : لم ترد فيه سنة ثابتة ، وقال القاضي  حسين    : لم ترد فيه سنة ، وقال الفوراني    : لم يرد فيه خبر ، وأورده الغزالي  في الوسيط ، وتعقبه ابن الصلاح  فقال : هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السلف    . وقال النووي  في شرح المهذب : هذا حديث موضوع ، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في موضع آخر : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، وليس هو سنة ، بل بدعة ، ولم يذكره  الشافعي  ولا جمهور الأصحاب ، وإنما قاله  ابن القاص  ، وطائفة يسيرة . وتعقبه ابن الرفعة  ، بأن البغوي  من أئمة الحديث ، وقد قال باستحبابه . ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر ; لأن هذا لا مجال للقياس فيه ، انتهى كلامه . ولعل مستند البغوي  في استحباب مسح القفا  ، ما رواه  أحمد  وأبو داود  من حديث  طلحة بن مصرف  ، عن أبيه ، عن جده أنه { رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه ، حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق   }. وإسناده ضعيف كما تقدم . 
وكلام بعض السلف  الذي ذكره ابن الصلاح  يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عبيد  في كتاب الطهور ، عن  عبد الرحمن بن مهدي  ، عن المسعودي  ، عن  القاسم بن عبد الرحمن  ، عن  موسى بن طلحة  قال : { من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة   }. قلت : فيحتمل أن يقال : هذا وإن  [ ص: 163 ] كان موقوفا فله حكم الرفع ، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي ، فهو على هذا مرسل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					