[ ص: 49 ] حديث {  ابن عمر    : أن رجلا كان يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل لا خلابة    }. متفق عليه ،  ولأحمد  وأصحاب السنن  والحاكم  من حديث  أنس  أن رجلا من الأنصار  كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان في عقدته ضعف - الحديث . 
( تنبيه ) : 
العقدة الرأي ، والخلابة كالخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه . 
1188 - ( 5 ) - قوله : وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ    ; أصابته آفة في رأسه ، فكان يخدع في البيع - الحديث - كذلك صرح به  الشافعي  ، ووقع التصريح به في رواية  ابن الجارود  ،  والحاكم  ،  والدارقطني  ، وغيرهم ، وكذلك أخرجه  الدارقطني   والطبراني  في الأوسط من حديث  عمر بن الخطاب  ، وقيل : إن القصة لمنقذ  والد حبان  ، قال النووي    : وهو الصحيح ، قلت : وهو في  ابن ماجه  وتاريخ  البخاري  ، وبه جزم عبد الحق  ، وجزم ابن الطلاع  في الأحكام بالأول ،  [ ص: 50 ] وتردد في ذلك  الخطيب  في المبهمات ، وابن الجوزي  في التلقيح . 
1189 - ( 6 ) - قوله : { وجعل لك ذلك ثلاثة أيام   }. وفي رواية : { ولك الخيار ثلاثا   } ، وفي رواية : { قل : لا خلابة ، واشترط الخيار ثلاثا   }. قال الرافعي    : وهذه الروايات كلها في كتب الفقه ، وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله : { لا خلابة   }. انتهى . وأما قوله : { ولك الخيار ثلاثا   }فرواه الحميدي  في مسنده ،  والبخاري  في تاريخه ،  والحاكم  في مستدركه من حديث  محمد بن إسحاق  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، ولفظ  البخاري    : { إذا بعت فقل : لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال   }. وصرح بسماع  ابن إسحاق  ، وأما قوله : { ولك الخيار ثلاثة أيام   }. فروى  الدارقطني  من حديث { طلحة بن يزيد بن ركانة  أنه كلمه  عمر  في البيوع ، فقال : لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ  ، إنه كان ضرير البصر ، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة ثلاثة أيام   } ، وفيه  ابن لهيعة  ، وكذا هو رواية  ابن ماجه   والبخاري  في تاريخه ، من طريق  محمد بن يحيى بن حبان  قال : كان جدي منقذ بن عمرو    - فذكر الحديث - وفيه : { ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال   } ، وأما رواية الاشتراط : فقال ابن الصلاح    : منكرة لا أصل لها ، انتهى . وفي مصنف  عبد الرزاق  عن  أنس    { أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام  ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع ، وقال : الخيار ثلاثة أيام   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					