[ ص: 60 ] حديث : أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع ما لم يقبض ، وربح ما لم يضمن    }.  ابن ماجه  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن   } ،  والبيهقي  من هذا الوجه في حديث وقد تقدم . 
1206 - ( 4 ) حديث : { أنه لما بعث عتاب بن أسيد  إلى أهل مكة  قال له : انههم عن بيع ما لم يقبضوا ، وربح ما لم يضمنوا   }.  البيهقي  من حديث  ابن إسحاق  ، عن  عطاء  ، عن صفوان بن يعلى بن أمية  ، عن أبيه قال : { استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد  على أهل مكة  ، فقال : إني أمرتك على أهل الله بتقوى الله ، لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن ، وانههم عن سلف وبيع ، وعن الصفقتين في البيع الواحد ، وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده   }. ومن حديث إسماعيل بن أمية  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  نحوه ، وفيه يحيى بن صالح الأيلي  وهو منكر الحديث ،  ولابن ماجه  من حديث  ليث بن أبي سليم  ، عن  عطاء  ، { عن عتاب بن أسيد  أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة  نهاه عن سلف ما لم يضمن   }. فهذا قد اختلف فيه على  عطاء  ، ورواه  الحاكم  وغيره من حديث  عطاء الخراساني  عن ،  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه عن جده ، في حديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					