1218 - ( 7 ) - حديث  جابر    : { نهى عن المزابنة وهي : بيع التمر بالتمر  ، إلا أنه رخص في العرية   }.  الشافعي  عن سفيان  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  عنه . واتفق الشيخان عليه عن  ابن عيينة    . 
1219 - ( 8 ) - حديث سهل بن أبي حثمة    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع التمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا   }.  الشافعي   وأحمد  والشيخان وغيرهما عنه . 
1220 - ( 9 ) حديث : روى  الشافعي  عن  مالك  ، عن  داود وهو ابن الحصين  ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد  ، عن  أبي هريرة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق    }. شك  داود    . وهو في الأم ، والمختصر كذلك ، ورواه  البخاري   [ ص: 70 ] عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي  ، سمعت  مالكا  ، وسأله عبيد الله بن الربيع  أحدثك  داود  ، عن  أبي سفيان  ، عن  أبي هريرة  فذكره دون ما في آخره ، وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ، ورواه  مسلم  عن يحيى بن يحيى  ، عن  مالك    . 
1221 - ( 10 ) - حديث {  زيد بن ثابت    : أنه سمع رجالا محتاجين من الأنصار  شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول قوت من تمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر   }. هذا الحديث ذكره  الشافعي  في الأم والمختصر بغير إسناد ، فقال : قيل  لمحمود بن لبيد  أو قال  محمود بن لبيد  لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إما  زيد بن ثابت  وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان ، وفلان ، وسمى رجالا محتاجين ، فذكره ، وذكره في اختلاف الحديث ، فقال : والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما ذكره  محمود بن لبيد  قال : سألت  زيد بن ثابت  فقلت : ما عراياكم هذه ؟ فذكر نحوه ، وذكره  البيهقي  في المعرفة عن  الشافعي  معلقا أيضا . وقد أنكره  محمد بن داود  على  الشافعي  ، ورد عليه ابن سريج  إنكاره ، ولم يذكر له إسنادا ، وقال  ابن حزم    : لم يذكر  الشافعي  له إسنادا فبطل أن يكون فيه حجة ، وقال الماوردي    : لم يسنده  الشافعي  لأنه نقله من السير . 
( تنبيه ) : 
قال الشيخ  الموفق  في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث : متفق عليه ، وهو وهم منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					