1257 - ( 7 ) - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال . لا يشتر الوصي من مال اليتيم    }. لم أجده ، وقد أخرج  البيهقي  من طريق زهير بن أبي إسحاق  ، عن  صلة بن زفر  قال : كنت جالسا عند  ابن مسعود  ، فجاء رجل من همدان  على فرس أبلق ، فقال . يا  أبا عبد الرحمن    ; أشتري هذا ؟ قال : ما له ؟ قال : إن صاحبه أوصى إلي ، قال : لا تشتره ولا نستقرض من ماله . حديث : أن  عبد الله بن جعفر  اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك  عليا  فعزم  علي  أن يسأل  عثمان  الحجر عليه ، فجاء  عبد الله بن جعفر  إلى  الزبير  فذكر ذلك له ، فقال  الزبير    : أنا شريكك ، فلما سأل  علي   عثمان  الحجر على عبد الله  قال : كيف أحجر على من كان شريكه  الزبير  ؟  للبيهقي  من طريق  أبي يوسف  القاضي ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه به ، ولم يذكر المبلغ . ورواه  الشافعي  عن محمد بن الحسن   ، عن  أبي يوسف  به ، قال  البيهقي    : يقال : إن  أبا يوسف  تفرد به وليس كذلك ، ثم أخرجه من طريق الزبيري المدني  القاضي ، عن هشام  نحوه ، لكن عين أن الثمن ستمائة ألف . 
وروى أبو عبيد  في كتاب الأموال ، عن  عفان  ، عن  حماد بن زيد  ، عن  هشام بن حسان  ، عن  ابن سيرين  قال : قال  عثمان   لعلي    : " ألا تأخذ على يدي ابن أخيك ؟ " . يعني  عبد الله بن جعفر  وتحجر عليه ، اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي بنعلي . 
( تنبيه ) : 
قول المصنف : ثلاثين ألفا ، لعله من النساخ ، والصواب ستين .  [ ص: 97 ] حديث  ابن عباس  في قوله تعالى: { فإن آنستم منهم رشدا    }معناه : رأيتم منهم صلاحا في دينهم ، وحفظا لأموالهم ،  البيهقي  من طريق علي بن أبي طلحة  عنه أتم من هذا . قوله : وروي مثله عن  مجاهد  والحسن  ، أما أثر  مجاهد    : فرواه  الثوري  في جامعه ، عن منصور  عنه ، وأما أثر الحسن    : فأسنده  البيهقي  من طريق  يزيد بن هارون  ، عن  هشام بن حسان  عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					