ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الأداء فقال   ( وضمن إن أخرها ) أي الزكاة ( عن الحول ) أياما مع التمكن من الإخراج  لا يوما أو يومين فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظها ( أو أدخل عشره ) أي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه أو منفردا ( مفرطا ) في دفعه لمستحقه بأن كان يمكنه الأداء قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في حفظه فإنه يضمن بخلاف ما لو ضاع في الجرين ( لا ) إن أدخله ( محصنا ) بأن لم يمكن الأداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان ( وإلا ) بأن لم يدخله مفرطا لا محصنا أي لم يعلم قصده في إدخاله بيته وادعى التحصين ( فتردد ) هل يصدق في دعواه أو لا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					