[ درس ] ( باب ) في الشفعة ، وأحكامها وما تثبت فيه وما لا تثبت فيه . 
( الشفعة ) بضم الشين وسكون الفاء ( أخذ شريك ) أي استحقاقه الأخذ أخذ بالفعل أم لم يأخذ بدليل قولهم له الأخذ بالشفعة فالأخذ كضده أي الترك عارض لها ، والعارض لشيء غير ذلك الشيء المعروض فالأخذ أي استحقاقه جنسا ، وإضافته للشريك خرج به استحقاق أخذ الدائن دينه ، والمودع وديعته ، والموقوف عليه منابه من ريع الوقف ونحوهم ( ولو ) كان الشريك ( ذميا باع ) شريكه ( المسلم ) شقصه ( لذمي ) ، أو لمسلم  فللذمي الأخذ من المشتري الذمي ، أو المسلم وخص الذمي ; لأنه المتوهم ; لأن المسلم إذا باع نصيبه لذمي كانت المخاصمة بين ذميين فيتوهم أن لا نتعرض لهما وعلى هذا فما قبل المبالغة خمس صور ; لأن الشريكين إما مسلمان باع أحدهما لمسلم ، أو ذمي ، وإما ذميان باع أحدهما لمسلم ، وإما مسلم وذمي باع الذمي لمسلم ، أو المسلم لمسلم وصورة المبالغة سادسة . 
والسابعة قوله   ( كذميين تحاكموا إلينا ) يعني أنه إذا كان كل من البائع ، والمشتري ، والشفيع الذي هو شريك البائع ذميا  فلا نقضي للشفيع بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا راضين بحكمنا بخلاف الصور الست التي قبلها فثابتة ، وإن لم يترافعوا إلينا وفي كلام المصنف  مسامحة ; لأن البائع لا دخل له ، لكن حمله على الجمع الإشارة إلى أنه  [ ص: 474 ] لا يتوقف الحكم على رضا الشفيع ، والمشتري إلا إذا كان كل من الثلاثة ذميا ( أو ) كان الشفيع ( محبسا ) لحصته قبل بيع شريكه فله الأخذ بالشفعة ( ليحبس ) الشقص المأخوذ أيضا قال فيها دار بين رجلين حبس أحدهما نصيبه على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه في الدار نصيبه  فليس للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذ بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله في مثل ما جعل نصيبه الأول انتهى . 
وهذا إذا لم يكن مرجعها له ، وإلا فله الأخذ ولو لم يحبس كأن يوقف على عشرة مدة حياتهم ، أو يوقف مدة معينة فله الأخذ مطلقا   ( كسلطان ) له الأخذ بالشفعة لبيت المال  قال  سحنون  في المرتد بقتل وقد وجبت له شفعة  أن للسلطان أن يأخذها إن شاء لبيت المال وكذا لو ورثت بنت مثلا من أبيها نصف دار ، والنصف الثاني ورثه السلطان لبيت المال فباعت البنت نصيبها  فللسلطان الأخذ لبيت المال ( لا محبس عليه ) أي ليس له أخذ بالشفعة ( ولو ليحبس ) مثل ما حبس عليه إلا أن يكون مرجع المحبس له كمن حبس على جماعة على أنه إذا لم يبق فيهم إلا فلان فهي له ملك ( وجار ) لا شفعة له ( وإن ملك تطرقا ) أي انتفاعا بطريق الدار التي بيعت كمن له طريق في دار يتوصل بها إلى داره فبيعت تلك الدار  فلا شفعة له وكذا لو ملك الطريق كما يأتي في قوله وممر قسم متبوعه   ( وناظر وقف ) لا أخذ له بالشفعة    ; لأنه لا ملك له إلا أن يجعل له الواقف الأخذ ليحبس ( وكراء ) أي لا شفعة في كراء له  ، وهو صادق بصورتين : الأولى أن يكتري شخصان دارا ، ثم يكري أحدهما حصته ، والثانية أن تكون دار بين شخصين فيكري أحدهما حصته  [ ص: 475 ] فلا شفعة لشريكه ( وفي ناظر الميراث قولان ) بالأخذ بالشفعة لبيت المال وعدمه إن ولي على المصالح المتعلقة بأموال بيت المال مع السكوت عن أخذه بالشفعة وعدم أخذه فإن جعل له السلطان الأخذ بها كان له الأخذ اتفاقا ، وإن منع منه فليس له الأخذ اتفاقا ( ممن تجدد ملكه ) متعلق بأخذ أي ممن طرأ ملكه على الآخذ أي مريد الأخذ فلو ملكا العقار معا بمعاوضة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه إلا إذا باع أحادهما لأجنبي فللآخر الأخذ حينئذ ( اللازم ) صفة لملك احترز به ممن تجدد ملكه بمعاوضة لكن بملك غير لازم كبيع الخيار فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه ولزومه سواء كان الخيار لأحد المتبايعين ، أو لهما ، أو لأجنبي واحترز به أيضا عن بيع المحجور بلا إذن وليه ( اختيارا ) احترز به عمن تجدد ملكه بلا اختيار كالإرث فلا شفعة ( بمعاوضة ) ولو غير مالية كخلع ونكاح فإن تجدد بغير معاوضة كهبة وصدقة فلا شفعة له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					