( و ) كره ( مقدمة جماع كقبلة وفكر )  ونظر ( إن علمت السلامة ) من مني ومذي ( وإلا ) يعلم بأن شك وأولى إن علم عدمها ( حرمت ) مقدمة الجماع لا إن توهم عدم السلامة   ( و ) كرهت ( حجامة مريض )  إن شك في السلامة فإن علمها جازت ، وإن علم عدمها حرمت ( فقط ) أي لا صحيح فلا تكره حجامته إن شك في سلامته وأولى أن علمها فإن علم عدمها حرمت فالفرق بين المريض والصحيح حالة الشك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					